responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 121

و قيل: الضّرر ما تضرّر به صاحبك و تنتفع أنت به، و الضّرار أن تضرّه من غير أن تنتفع به.

و قيل: هما بمعنى واحد، و تكرارهما للتأكيد. انتهى.

و قيل: الضّرر هو الإسم، و الضّرار المصدر، فيكون منهيّا عن الفعل الذي هو المصدر و عن إيصال الضّرر الذي هو الإسم.

و لا يذهب عليك أنّ حرمة الضّرار على المعنى الأوّل لا يستلزم حرمة المقاصّة، مع أنّه لا يعدّ ضررا، مع أنّ الحرام هو المضارّة من حيث هي‌ [1].

و أمّا الثالث: فقد ظهر ما فيه ممّا مرّ هنا و ما أسلفناه في أوائل الكتاب، و ما ذكره من إثباته من النصّ، فلا وجه له إذ ورود النصّ في كون الشّي‌ء جزء عبادة لا يدلّ على انتفاء غيره.

و أمّا ما ورد في بيان العبادات، كصحيحة حمّاد، و بعض الأخبار الواردة في بيان الوضوء، فهي أيضا لا تتمّ لعدم دلالتها على أكثر الواجبات، و عدم تمييز الواجب من المستحبّ فيها، و كذلك سائر الاشتباهات التي ليس هنا مقام ذكرها، لا يخفى على من لاحظها، فانحصر إتمام الماهيّة بضميمة الأصل.


[1] اي من حيث المضارة لا من حيث المقاصة.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست