responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 120

و أمّا مع تضرّر نفسه بتركه، فهو أولى بعدم الضّرر.

و الحديث يحكم بنفي الضّرر مطلقا، فلا بدّ من الاكتفاء بأقل الضّررين إذا دار الأمر بينهما و أرجحهما اختيارا، فلم يظهر وجوب دفع الضّرر عن الجار مع تضرّر نفسه. فلاحظ الرّوايات الواردة في حكاية سمرة فإنّه (صلى الله عليه و آله) و سلم أراد الجمع بين الحقّين بأن يستأذن سمرة في الدّخول أو يبيع نخلته بأعلى القيم أو نحو ذلك، فلم يرض، فحكم بقطعها و رميها. فإنّ تصرّف سمرة كان في ملكه و لكن بحيث يتضرّر الأنصاريّ، فظهر أنّ التصرّف في ملكه مع تضرّر الجار إذا أمكن دفعه بحيث لا يتضرّر نفسه، حرام منفيّ.

نعم، لو قصد الإضرار فهو حرام مطلقا، و هو غير ما نحن فيه، و هو أحد محتملات حكاية سمرة كما يظهر من رواية أبي عبيدة. ففي آخرها قال (صلى الله عليه و آله) و سلم:

«ما أراك يا سمرة إلّا مضارّا، اذهب يا فلان فاقطعها [1] و اضرب بها وجهه» [2].

و لكن سائر الأخبار مطلقة لا يمكن حملها على ذلك، للإطلاق‌ [3]، و ظاهر اتّفاقهم على العموم.

[في معنى الضّرر و الضّرار]

بقي الكلام في معنى الضّرر و الضّرار. قال ابن الأثير [4] معنى قوله (صلى الله عليه و آله) و سلم:

لا ضرر و لا ضرار: أي لا يضرّ الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقّه. و الضّرار فعال، من الضّرّ، أي لا يجازيه [بجازية] على إضراره بإدخال الضّرر عليه. و الضّرر فعل الواحد، و الضّرار فعل الاثنين، و الضّرر ابتداء الفعل، و الضّرار الجزاء عليه.


[1] و في نسخة «الوسائل» فاقلعها.

[2] «من لا يحضره الفقيه» 3/ 103 ح 3423، «الوسائل» 25/ 437 ح 32279.

[3] فالإطلاق جاء في مقام البيان، فبعد ذلك لا يمكن حمله على المقيّد.

[4] كما عن «النهاية في غريب الحديث و الأثر» 3/ 81.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست