responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 11

و إن لم يصل إلينا كلّها، أنّ كلّ ما يدرك العقل قبحه فلا بدّ أن يكون من جملة ما نهى اللّه تعالى عنه، و ما يدرك حسنه لا بدّ أن يكون ممّا أمر به، فإذا استقلّ العقل بإدراك الحسن و القبح بلا تأمّل في توقيفه على شرط أو زمان أو مكان أو مع تقييده بشي‌ء من المذكورات، فيحكم بأنّ الشّرع أيضا حكم به كذلك، لأنّه تعالى لا يأمر بالقبيح و لا ينهى عن الحسن، بل إنّه يأمر بالعدل و الإحسان و ينهى عن الفحشاء و المنكر.

و قد يقال‌ [1]: إنّ الثّواب و العقاب إنّما يترتّبان على الإطاعة و المخالفة لا غير، و الإطاعة و المخالفة لا يتحقق إلّا بموافقة الأوامر و النواهي من الكتاب و السنّة و مخالفتهما، و حيث لا أمر و لا نهي و لا خطاب، فلا طاعة، فلا ثواب و لا عقاب.

و فيه: أنّ انحصار الإطاعة و المخالفة في موافقة الخطاب اللّفظي و مخالفته دعوى بلا دليل، بل هما موافقة طلب الشّارع و مخالفته و إن كان ذلك الطلب بلسان العقل.

و نظير ذلك أنّ اللّه تعالى إذا عبده نبيّه (صلى الله عليه و آله) و سلم بواسطة إلهام من دون نزول وحي من جبرئيل (عليه السلام) و إتيان كلام و امتثله، فيقال: إنّه أطاع اللّه جزما، فإنّ العقل فينا نظير الإلهام فيه (صلى الله عليه و آله) و سلم.


- قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) بمنى عن خمسمائة حرف من الكلام، فأقبلت أقول: يقولون كذا و كذا، قال: فيقول: قل كذا و كذا، قلت: جعلت فداك هذا الحلال و هذا الحرام، أعلم أنّك صاحبه و أنّك أعلم الناس به هذا هو الكلام، فقال لي: ويك يا هشام لا يحتجّ اللّه تبارك و تعالى على خلقه بحجّة لا يكون عنده كلّ ما يحتاجون إليه. كما في «الكافي» باب 105 ح 5.

[1] و هنا اعتراض على لازم الملازمة.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست