responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 118

تعارضا من وجه؟

و الرابع: أنّا نرى بعض التكاليف لم يرض الشّارع فيها لنا بأدنى مشقّة، كما يظهر من باب التيمّم، و كذلك الكلام في الضّرر، فإنّا نرى التكليف بالخمس و الزّكاة و صرف المال في الحجّ و في إنفاق الوالدين و غيرهما، و كذلك الإشكال من سائر الوجوه.

فنقول: الذي يقتضيه النظر في مجامع الكلام و أطرافها بعد حصول القطع بأنّ التكاليف الشّاقة واردة في الشّريعة، أنّ العسر و الحرج و الضّرر المنفيّات هي التي تزيد على ما هي لازمة لطبائع التكاليف الثابتة من حيث هي، التي معيارها طاقة متعارف الأوساط من الناس الذين هم الأصحّاء الخالون عن المرض و العجز و العذر، بل هي منتفية من الأصل إلّا فيما ثبت، و بقدر ما ثبت، و هو ما لا ينفكّ عنه عامّة النّاس، سالمين عن الأمراض و الأعراض.

فنقول: إنّ اللّه تعالى لا يريد بعباده العسر و الحرج و الضّرر إلّا ما حصل منه من جهة التكاليف الثابتة بحسب أحوال متعارف أوساط [أوسط] النّاس، و هم الأغلبون، فالباقي منفيّ، سواء لم يثبت أصله أصلا، أو ثبت و لكن على نهج لا يستلزم هذه الزّيادة.

ثمّ إنّ ذلك النفي إمّا من جهة تنصيص الشّارع، كالقصر و الإتمام و الإفطار و القعود و الاضطجاع في الصلاة و التيمّم و أكل الميتة في الاضطرار و التقيّة و بيع البيض و البطّيخ و نحوهما قبل الاختبار و ثبوت الخيارات في البيع و جواز تزويج المرأة من دون نظر و لا وصف دفعا لمشقّة الأقارب و المرأة للحياء، و إمّا من جهة التعميم، كجواز الاجتهاد في الجزئيّات كالقبلة و الوقت، أو الكلّيّات كالأحكام‌

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست