responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 117

الإسلام‌ [1].

و روى طلحة بن زيد عن الصادق عليه الصلاة و السلام قال: «إنّ الجار كالنّفس غير مضارّ و لا آثم» [2]. و صحيحة البزنطي و قد تقدّمت.

[في معنى عسر و الحرج‌]

و معنى العسر و الحرج هو المشقّة و الشدّة و الضيق. و معنى الضّرر هو ما قابل الانتفاع، و سيجي‌ء الكلام في تفاوت معنى لفظي الضّرر و الضّرار، و العسر المنفيّ عن فعل اللّه تعالى، مثل رخصة القعود في الصلاة و الإفطار في الصوم للمريض، و عن أفعال العباد كتكليف الوالدين ولدهما بما يكون حرجا.

ثمّ إنّ تلك المذكورات إمّا ترد على التكاليف الثابت نوعها كما ذكر، أو على نفس التكليف، فينفيه رأسا، كعدم نجاسة الحديد.

ثمّ إنّ هاهنا اشكالا من وجوه:

الأوّل: [أنّ‌] نفي المذكورات بعنوان العموم كيف يجتمع مع ما نشاهد من التكليف بالجهاد و الحجّ و الصّوم في الصّيف الحار، و الجهاد الأكبر الذي هو مجاهدة النفس و تخليتها عن الرّذائل و تحليتها بالفضائل، و دفع الشّكوك و الشّبهات، و التولّي عن أديان الآباء و الأمّهات؟

و الثاني: هل للمذكورات حدّ، أو موكول الى العرف و اللّغة؟

و الثالث: أنّها مثل أصل البراءة و أصل العدم و غيرهما، فلا يعارض بها الدّليل أو هي من الأدلّة.

و على الثاني فهل يخصّص بها سائر الأدلّة، أو يرجع الى المرجّحات، لأنّ بينها


[1] عبارة: «و ليس فيها قيد في الاسلام» ليست في المصدرين «التهذيب» و «الكافي».

[2] «الكافي»: 2/ 666 ج 2، و 5/ 292 ج 1 من الباب 181.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست