responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 116

صريح في العموم، و أمّا خبر الضّرر فقد ذكر في «التذكرة» [1] قوله (صلى الله عليه و آله) و سلم:

«لا ضرر و لا ضرار في الإسلام». و عن طرق الخاصّة كثيرة، أكثرها في حكاية سمرة بن جندب.

منها: ما رواه في «الكافي» [2] و «التهذيب» [3] في الموثّق لابن بكير عن زرارة عن الباقر عليه الصلاة و السلام قال: إنّ سمرة بن جندب كان له عذق‌ [4] في حائط لرجل من الأنصار، و كان منزل الأنصاريّ بباب البستان، و كان يمرّ به الى نخلته و لا يستأذن، فكلّمه الأنصاريّ أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة، فلمّا تأبى جاء الأنصاري الى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) و سلم فشكا إليه و خبّره الخبر، فأرسل إليه رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) و سلم و خبّره بقول الأنصاريّ و ما شكا إليه، و قال: إذا أردت الدّخول فاستأذن، فأبى، فلمّا أبى ساومه حتّى بلغ به من الثّمن له ما شاء اللّه، فأبى أن يبيع، فقال: «لك بها عذق مذلّل في الجنّة»، فأبى أن يقبل. فقال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) و سلم للأنصاريّ:

«اذهب فاقلعها و ارم بها إليه، فإنّه لا ضرر و لا ضرار» [5]. و ليس فيها قيد في‌


[1] «تذكرة الفقهاء» 5/ 291.

[2] 5/ 293 باب 2 ح 181.

[3] 7/ 174 ح 651.

[4] العذق بالفتح- النّخلة بحملها، و في بعض النسخ و في «الكافي»: «عذق يمدّ لك في الجنة».

[5] الضّرار فعال من الضّر بمعنى لا يضر أحد الآخر فينقصه شيئا من حقه، و لا هو يجازيه على إضراره بإدخال الضّرر عليه، و الضّرر فعل الواحد و الضّرار فعل الاثنين أو الضّرر ابتداء الفعل، و الضّرار الجزاء عليه، و قيل الضّرر ما تضرّ به صاحبك و تنتفع أنت. و في بعض النسخ «و لا إضرار» و لعلّه غلط كما في تصريح الطريحي في «مجمعه»، و كذا ورد مع الألف في «من لا يحضره الفقيه» 3/ 45.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست