responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 115

و فيه: أنّه إن أراد استفادة ذلك من الرّواية؛ فهو ممنوع كما ذكرنا [1].

و إن أراد من قاعدة الإتلاف؛ فهو مع أنّه خروج عمّا نحن فيه؛ لا وجه للزوم الصّلح و غيره مع الرّجوع الى أهل الخبرة، لأنّه المحكم شرعا.

[الآيات و الرّوايات الدالّة على نفي العسر و الحرج‌]

ثمّ إنّ ظاهر استدلال الفقهاء في كثير من المواضع يفيد أنّ المراد من الرّواية عدم إضرار اللّه تعالى بعباده أيضا، كما يظهر من استدلالهم في إخراج المؤن في الزّكاة بنفي الضّرر، و بخيار الغبن‌ [2] في البيع. فإنّ اللّه تعالى لو جعل البيع لازما حينئذ، فيلزم منه إضرار عبده، و هو من إضرار العبيد بعضهم بعضا أيضا [3] و حينئذ فيكون معنى الرّواية: لم يرض لعباده بضرر، لا من جانبه و لا من جانب بعضهم لبعض. و هذا معنى ثالث للرواية، و هو الأظهر بالنّسبة الى الرّواية و بالنّسبة الى العقل و عمل الأصحاب، و هو نظير [4] استدلالهم بنفي العسر و الحرج.

فإذا انجرّ الكلام الى هنا، فلا بأس أن نشرح هذا المقام و نبيّن جليّة الحال، فإنّ كلامهم خال عن بيانه، و لم نقف في مقالاتهم [مقاماتهم‌] شيئا في توضيح هذا المقصد و تبيانه، مع أنّه في غاية الإجمال و نهاية الإشكال.

فنقول: قد تداول العلماء الاستدلال بنفي العسر و الحرج و نفي الضّرر في الموارد الكثيرة، غاية الكثرة، سواء كان الضّرر و الحرج من جانب اللّه أو من جانب العبد. و الآيات و الأخبار الدالّة على نفي العسر و الحرج كثيرة، و بعضها


[1] من عدم دلالة الرّواية على لزوم الجبران.

[2] و بخيار الغبن معطوف على قوله: في إخراج المؤن، فقوله: فإنّ اللّه تعالى ... الخ بيان استدلالهم.

[3] فإنّ لزوم البيع كما انّه من إضرار اللّه عبيده و كذلك يكون من إضرار العبيد بعضهم بعضا.

[4] فإنّ الاستدلال بنفي الضّرر نظير الاستدلال بنفي الحرج.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست