و يمكن أن يقال: [2] يجب تداركه من بيت المال، و إلّا لزم الضّرر فتعيين [فتعيّن] التدارك من مال المتلف يحتاج الى الرّجوع الى قاعدة الإتلاف، و هو خروج [3] عن الاستدلال بنفي الضّرر، مع أنّ حكاية سمرة بن جندب المشتملة على هذا اللّفظ التي رواها الأصحاب، لا تدلّ إلّا على تحريم الضّرر، و سيجيء ذكرها.
نعم، روى البزنطي في الصحيح عن حمّاد عن المعلّى [بن] الخنيس عن الصادق عليه الصلاة و السلام قال: «من أضرّ بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن» [4]. و هو غير المدّعى.
و قال بعض الأفاضل في صورة كون الإضرار ظلما: الظّاهر مع ملاحظة قوله (صلى الله عليه و آله) و سلم: «لا ضرر و لا ضرار»، الحكم بلزوم الجبران، و إلزام المضارّ لما يحكم به أهل الخبرة، ثمّ الصّلح أو إبراء المستضرّ تحصيلا ليقين البراءة [5]، لاحتمال الزّيادة بحسب الشّرع.
[3] إذا الكلام في ثبوت موارد الضّرر و ليس موارد قاعدة الإتلاف.
[4] في «الوسائل» 29/ 240 الحديث 35540، و لكن ليس كما هو في اسناد المصنف و انّما هو عن محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني، قال: قال ابو عبد اللّه (عليه السلام): من أضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن. كما هو في «التهذيب» كتاب الديات، باب 8 الحديث 34 و 40، و رواه الصدوق في «الفقيه» 4/ 115 الحديث 395 باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان مثله و الكليني في «الكافي» 7/ 350 ح 307.