responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 107

تنبيه [: إعمال أصل البراءة قبل الشّرع‌]

لا إشكال في جواز إعمال أصل البراءة قبل الشّرع، سيّما في الأشياء النّافعة الخالية عن المضرّة، بل العقل يحكم بالإباحة لما مرّ.

و أمّا بعد بعث النبيّ (صلى الله عليه و آله) و سلم و بعث الشّريعة، فلا ريب أنّ المكلّفين يرون كثيرا من المنافع التي لم تبلغ عقولهم الى مضارّها منهيّة عنها، و كثيرا من الأمور التي لم تبلغ عقولهم الى منافعها و حصول الضّرر في تركها مأمورا بها، ففيما لم تبلغهم حقيقة الأمر من جهة عدم كونهم مجاورين في خدمة النبيّ (صلى الله عليه و آله) و سلم مستمرّين في صحبته يتردّدون في كون ذلك باقيا على حاله الأوّل أو ورد فيه حكم، فلا يحكم العقل حينئذ بالإباحة جزما، لخوف الضّرر إلّا بعد الفحص و السّؤال. ثمّ إذا لم يبلغهم شي‌ء بعد ذلك، فيحكم أيضا بالإباحة و البراءة، ثمّ تستمرّ هذه السّجيّة الى زمان الغيبة، بل يصير ذلك فيها أظهر [1]، فلا يجوز العمل بالأصل من دون فحص لذلك‌ [2]. و لأنّه‌ [3] يوجب انطواء باب الشّرع في غير الضّروريّات لو بني الأمر


[1] يصير الفحص و البعث و السّؤال في زمن غيبته (عليه السلام) أظهر من زمن ظهوره، لأنّ أسباب الخلط و الاختلال و الاشتباه فيه كثير، بل نقول إنّ العلم الإجمالي باختلاف الأدلة إنمّا حصل في زمن الغيبة دون زمن الحضور، فمقتضى الفحص في زماننا موجود دون زمن الحضور.

[2] اي لخوف الضّرر.

[3] اي عدم لزوم الفحص يوجب نفي الشّرع لأنّ كثيرا من الأحكام الشرعية غير ضرورية و ربما يعتبر البعض أكثرها لإجمالها فلا تفيد شيئا، فلو بني على أصالة البراءة و الإباحة لم يبق في الشّرع الشّريف أكثر الأحكام، هذا دليل آخر للزوم الفحص عند العمل إلّا انّه لا يخفى عليك أنّ هذا الدّليل لا يدل على لزوم الفحص في كل مسألة، بل يدل على مقدار من المسائل بحيث لو لم تفحص للزم نفي الشّرع.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست