responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 108

عليه، و لم يثبت لإعمال أصل البراءة شرط غير ذلك.

و لكنّ بعض المتأخّرين‌ [1] ذكر هنا لجواز العمل بأصل البراءة و أصالة النّفي و أصالة عدم تقدّم الحادث شروطا ثلاثة، و نحن نذكرها محرّرا كلامه عمّا لا يحتاج إليه، و [أو] لا يمكن توجيهه، و نطوّل الكلام بدفعه.

الأوّل: أن لا يكون إعمال الأصل مثبتا لحكم الشرعي [شرعي‌] من جهة أخرى، مثل أن يقال في الإناءين المشتبهين، أو الثّوبين المشتبهين الأصل عدم وجوب الاجتناب عن أحدهما، فإنّه يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عن الآخر، أو يقال في الماء الملاقي للنجاسة المشكوك كرّيته: الأصل عدم بلوغه كرّا، فإنّه يوجب الاجتناب عنه، أو يقال في الكرّ التدريجيّ الحصول الملاقي للنجاسة: الأصل عدم تقدّم حصول الكرّية، فإنّه يوجب الحكم بالنجاسة.

الثاني: أن لا يتضرّر بسبب التمسّك به مسلم، مثل ما لو فتح إنسان قفصا لطائر فطار، أو حبس شاة فمات ولدها، أو أمسك رجلا فهربت دابّته، فالتمسّك بالأصل‌ [2] يوجب تضرّر المالك، و يمكن أن يندرج تحت قاعدة الإتلاف الموجب للضمان، أو يكون المراد بقوله (صلى الله عليه و آله) و سلم: «لا ضرر و لا ضرار». ما يشمل ما نحن فيه، فلا بدّ للمفتي التوقّف، و لصاحب الواقعة الصّلح.

الثالث: أن لا يكون ذلك الأمر جزء عبادة مركّبة [3]، بل المثبت لتلك الأجزاء


[1] و هو الفاضل التوفي في «الوافية» ص 193.

[2] فالتّمسك بأصالة عدم ضمان الفاتح و الحابس و المتمسّك يوجب ضرر المالك.

[3] أي لا يكون ذلك الأمر الذي يريد أن ينفى بالأصل جزء عبادة لو ثبت جزئيّته، لأنّ المثبت لتلك الأجزاء الموجودة هو النص لا بالأصل، هذا مفاد عبارته كما نقل عنه في باب الصّحيح و الأعم.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست