responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 106

أصل البراءة أيضا، فالأولى حمل الرّواية- مثل نظائرها- على الاستحباب.

و قد يؤيّد ذلك بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي ابراهيم (عليه السلام)[1] قال:

«سألته عن الرّجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة، أ هي ممّن لا تحلّ له أبدا؟

فقال (عليه السلام): لا، أمّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضي عدّتها، و قد يعذر النّاس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك.

فقلت: بأيّ الجهالتين يعذر، بجهالته أن يعلم أنّ ذلك محرّم عليه، أم بجهالته أنّها في عدّة؟

فقال (عليه السلام): إحدى الجهالتين أهون من الاخرى، الجهالة بأنّ اللّه حرّم عليه ذلك، و ذلك بأنّه لا يقدر على الاحتياط معها.

فقلت: فهو في الأخرى معذور؟

قال: نعم، إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها». الحديث.

فظهر من الرّواية جواز ترك الاحتياط مع إمكان أن يحصل العلم بأنّها في العدّة، و أنّ الاحتياط أحسن كما يشعر به كلمة: أهون‌ [2].


- هم القائلون بالاحتياط كما لا يخفى على من راجع الأقوال المنسوبة الى الأخباريين أشار المصنّف بكلمة التّرقي الى أنّ خبر «الغوالي» كما انّه معارض بما دلّ على التخيير أو البراءة كذلك معارض أيضا ببعض أخبار التّوقف كالمروي في «الكافي» عن سماعه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه و الآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): يرجئه حتى يلقاه من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه، و في رواية أخرى بأيّهما أخذت من باب التّسليم وسعك. انتهى كلام «الكافي» كما عن الملا محمد تقي الهروي.

[1] الكافى 5/ 431 باب 273 الحديث 3 كما في «الوسائل» ج 20/ 451 الحديث 26068.

[2] و كذا في «الوافية» ص 193.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست