responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 85

و نزيد توضيحا و نقول: إنّ الاستدلال بالعموم غالبا ليس في جميع الأفراد، و كذلك خطاب الأئمّة (عليهم السلام) بالنسبة الى أصحابهم، فإنّه قد يكون الحاضر في ذهن الأصحاب هو طائفة من أفراد العامّ المطابق لخطاب الإمام (عليه السلام) و كان ذلك موضع حاجته و بيّن الخصوص في موضع آخر.

و كذلك المنازعين و المباحثين كان نزاعهم في طائفة من أفراد العامّ و كانوا غافلين عن العامّ، فباستدلال صاحبه بذلك، كان يسكت، و ذلك لا ينافي تخصيص العامّ بالنسبة الى غير تلك الأفراد، إذ العام المخصّص حجّة في الباقي كما مرّ تحقيقه.

فمرادنا من قولنا: إنّه يجب في العمل بالعامّ البحث عن المخصّص، العمل به في جميع الأفراد.

و يندفع الإشكال الطارئ من جهة شيوع التّخصيص و غلبته بالتفحّص عن المخصّص في الجملة، فإذا ظهر وجود مخصّص ما، فلا دليل على وجوب التفحّص أزيد من ذلك لا ظنّا و لا قطعا، لأصالة الحقيقة إلّا مع احتمال وجود مخصّص آخر راجح على عدمه بالخصوص، و ليس ذلك من باب أصل التخصيص الرّاجح بسبب الغلبة، بل من جهة مطلق وجود المعارض للدليل، فافهم ذلك و تأمّل حتّى يتحقّق لك أنّ دعوى مثل ذلك الإجماع‌ [1] لا أصل لها و لا حقيقة، مع أنّه ورد في الأخبار ما يدلّ على ذلك‌ [2] مثل رواية سليم بن قيس الهلالي في «الكافي» عن أمير المؤمنين عليه الصلاة و السلام حيث أجاب عن اختلاف أصحاب رسول‌


[1] ذلك الاجماع المدعى على عدم وجوب الفحص.

[2] أي على وجوب الفحص عن المعارض.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست