responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 83

حاليّة أفهمت إرادة البعض مجازا، مع ما في سند العامّ و دلالته من غير جهة العموم و الخصوص أيضا وجوه من الاحتمال تمنع عن القطع بحكم اللّه تعالى الواقعي.

و هكذا الكلام في سائر الأدلّة بالنسبة الى المعارض.

و بالجملة، وجود المعارض و عدمه، أحد أسباب الخلل كما أشرنا سابقا [1].

فدعوى أنّه بعد حصول القطع بعدم المعارض و المخصّص يحصل القطع بحكم اللّه، جزاف من القول، و إمكان سدّ جميع الخلل في المتن و السّند و سائر كيفيّات الدّلالة لم نر الى الآن سبيلا الى التمكّن عنه. و دعوى اشتراط قطعيّة بعض مقدّمات الدّليل إذا أمكن مع عدم إفادة الدليل إلّا الظنّ، ترجيح بلا مرجّح.

فإن قلت: إنّ ما ذكرت يوجب الاكتفاء بمطلق الظّواهر في حكم اللّه الظّاهري، فلا يجب البحث عن المعارض أصلا فضلا عن تحصيل القطع.

قلت: إنّ المراد من الظّاهر هو الرّاجح الدلالة، المرجوح خلافه، و بعد ملاحظة احتمال المعارض احتمالا راجحا لا يبقى ظهور في دلالته.

نعم، الظّواهر في نفسها مع قطع النظر عن احتمال المعارض لها ظهور في مدلولاتها، هو لا يكفي لنا.

نعم إنّما هو يكفي لأصحاب الأئمة (عليهم السلام) و الحاضرين مجلس الخطاب و من قاربهم و شابههم.

فدليلنا على المطلوب، هو ما يظهر من ملاحظة مجموع الأدلّة بعد البحث و الفحص، لا كلّ واحد ممّا يمكن أن يصير دليلا، و لكن لا يجب في الحكم بذلك الظهور القطع بعدم المعارض، بل يكفي الظنّ.


[1] في مقدمة هذا الأصل.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست