responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 73

عنه، و قد يعلمون الخصوص من الخارج و أنّه مخالف لباقي الأفراد، و يعرفون أنّ المراد من العامّ هو الباقي بقرينة ما سمعوه أو بقرينة المقام، و أكثرهم كانوا محتاجين حين السّؤال، فمكالمة المعصوم (عليه السلام) معهم لا بدّ أن يكون معهم بحيث يفهمون و لا يؤخّر بيانه عن وقت حاجتهم، فيجب عليهم العمل على العامّ و المطلق إذا سمعوه بدون التخصيص، فربّما كان الوقت يقتضي التعميم له و التخصيص لآخر، و ربّما كان يتفاوت الحال‌ [1] من أجل التقيّة و غيرها.

و إن شئت توضيح الحال فقايسهم‌ [2] بالمقلّد السّائل عن مجتهده في هذا الزّمان.

و أمّا نقلهم الأخبار الى آخرين في زمانهم و عملهم عليه، فهو أيضا لا يشبه الأخبار الموجودة عندنا، فإنّه كان أسباب الاختلال و الاشتباه قليلا، أ لا ترى إنّهم كانوا يستشكلون فيما لو ورد عليهم أخبار مختلفة من أصحابهم، و كانوا يسألون عن أئمّتهم (عليهم السلام) في ذلك و يجيبون بالعلاج بالرّجوع الى موافقة الكتاب أو السنّة أو مخالفة العامّة أو الشّهرة أو غير ذلك‌ [3]، ثمّ التخيير أو الاحتياط [4]، و هو بعينه مثل الخبر المنقول في زماننا عن مجتهد بعيد عنّا، أو أخبار منقولة متخالفة عنه.

و بالجملة، انحصر أمرنا في هذا الزّمان في الرّجوع الى كتب الأحاديث الموجودة بيننا، و لا ريب أنّ المتعارضات فيها في غاية الكثرة، بل لا يوجد فيها


[1] كأن يورد العام و المراد هو الخاص أو يخصّص و المراد هو العام.

[2] اي قايس الأصحاب و السائلين من الأئمة (عليهم السلام) بالمقلّدين عن المجتهدين في هذا الزمان.

[3] كالأعدل و الأوثق و الأفقه و الأورع لرواية «العوالي».

[4] قال (عليه السلام): إذن فخذ بما فيه الحائط لدينك و اترك ما خالف الاحتياط. قلت: إنّهما معا موافقين للاحتياط او مخالفين له، فكيف أصنع؟ فقال (عليه السلام): إذن فتخيّر أحدهما فتأخذ به و تدع الآخر. عوالي اللآلي: 4/ 133 ح 229.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست