responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 538

المفضّل عليه جليلا.

و منها: توثيق ابن فضّال و ابن عقدة [1]، و ربّما يعتمد على توثيق ابن نمير [2] و من ضارعه‌ [3] أيضا.

و منها: رواية الثقة عن رهط، أو عن غير واحد أو عن أشياخه.

و منها: أن يذكره واحد من الأجلّاء مترحّما عليه أو مترضّيا.

و منها: أن يقول الثقة: حدّثني الثقة.

و منها: أن يروي محمّد بن أحمد بن يحيى عنه، و لم يكن من جملة ما استثناه القمّيون، و عن جماعة من المحقّقين أنّ فيه شهادة على العدالة و الصحّة.

و كذلك استثناء محمّد بن عيسى عن رواة يونس بن عبد الرحمن، ففيه شهادة على وثاقة غيره.

و منها: قولهم: أسند عنه، يعني سمع منه الحديث على وجه الإسناد، إلى غير ذلك ممّا يستفاد منه التوثيق أو الحسن ممّا هو مذكور في كتب الرّجال و غيرها في المواضع المتفرّقة، و يمكن استنباطها للفقيه الماهر بالتتبّع في الموارد الخاصّة، فاجعل المعيار حصول الظنّ، و إن اكتفي بالتعديل الصريح في العمل بالأخبار يلزم خلوّ أكثر الأحكام عن الدليل، و يلزم مخالفة طريقة جلّ العلماء، سيّما على القول باشتراط العدلين في التزكية، و قد أشرنا إلى معنى اشتراط العدالة و وجه الإجماع المنقول فيه.


[1] احمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الهمداني الكوفي.

[2] يقال لعبد اللّه و ابنه محمد و هما من علماء العامة. و محمد أشهر من أبيه.

[3] كابن حجر الشافعي و غيره، منه (رحمه اللّه) كما في الحاشية.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست