responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 484

أفراد الخبر المقابل للإنشاء. و الشّهادة في اللّغة إخبار عن اليقين، و على ما عرّفها الفقهاء إخبار جازم بحقّ لازم للغير من غير الحاكم، فحكم اللّه و رسوله (صلى الله عليه و آله) و خلفائه (عليهم السلام)، و الحاكم ليس بشهادة.

و قال الشهيد (رحمه اللّه) في «القواعد» [1]: الشّهادة و الرّواية تشتركان في الجزم و تنفردان في أنّ المخبر عنه إذا كان أمرا عامّا لا يختصّ بمعيّن فهو الرّواية، كقوله: «لا شفعة فيما لا يقسم» [2]، فإنّه شامل لجميع الخلق إلى يوم القيامة، و إن كان لمعيّن، فهو الشّهادة، كقوله عند الحاكم: أشهد بكذا لفلان.

و قد يقع لبس بينهما في صور:

الأولى: رؤية الهلال، فإنّ الصوم مثلا لا يتشخّص بمعيّن، فهو رواية، و من اختصاصه بهذا العامّ دون ما قبله و ما بعده‌ [3]، بل بهذا الشهر، فهو كالشهادة، و من ثمّ اختلف في التعدّد.

الثانية: المترجم عند الحاكم من حيث إنّه يصير عامّا للترجمة، و من إخباره عن كلام معيّن، و الأقوى‌ [4] التعدّد في الموضعين.

الثالثة: المقوّم من حيث إنّه منصوب لتقويمات لا نهاية له، فهو رواية، و من أنّه إلزام لمعيّن‌ [5].


[1] «القواعد و الفوائد» للشهيد الأوّل 1/ 247.

[2] أي فيما لا يقبل التقسيم.

[3] أي من الأهلّة الماضية و الآتية.

[4] اي الأقوى انّها من باب الشهادة.

[5] في كلّ واقعة.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست