responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 437

منقوض برواية الفاسق، بل برواية الكافر. فإنّ الظنّ يحصل عند خبره، و لا يمكن أن يقال أنّه مخرج‌ [1] بالإجماع، لأنّ الدّليل العقلي لا يختلف العقلي لا يختلف بحسب مظانّه، و لا بدّ أن يكون مطّردا.

و ربّما يمنع‌ [2] وجوب دفع الضّرر المظنون، بل هو أولى للاحتياط. و على تقدير التسليم فإنّما يسلم في العقليات الصّرفة المتعلّقة بأمر المعاش، دون المسائل الشرعية المتعلّقة بالمعاد، فإنّ العقل يستقلّ بمعرفة حكم العقليات دون الشرعيات.

أقول: مراد المستدلّ أنّه إذا علم بقاء التكليف ضرورة و انحصر طريق معرفة الحكم الشرعي في الظنّ، فيجب متابعته و لا يجوز تركه‌ [3] بأن يقال: الأصل براءة الذمّة من هذا التكليف، إذ ما ظنّه حراما أو واجبا، فيظنّ أنّ اللّه تعالى يؤاخذه على مخالفته، و ظنّ المؤاخذة موجب لوجوب التحرّز عقلا، و لا وجه لمنع ذلك.

و ما ذكره‌ [4] من السّند فيه، أنّ وجوب نصب الدّلالة القطعية بالخصوص على الشارع حينئذ ممنوع، و هو أوّل الكلام. أ لا ترى أنّ الإمامية تقول بوجوب اللّطف على اللّه تعالى و نصب الإمام (عليه السلام) لإجراء الأحكام و الحدود و رفع المفاسد


- إرسال الرّسل و انزال الكتب و نصب الأوصياء، و إمّا لقبح التكليف بلا بيان و العقاب مع عدم إقامة البرهان.

[1] أي خبر الكافر و الفاسق.

[2] هذا المنع من المحقق العلّامة جمال الدّين الخوانساري في حاشيته على شرح العضدي.

[3] و هذا للعلم الاجمالي المانع من الرجوع الى أصل البراءة، لئلّا بتركه يلزم المخالفة القطعيّة و الخروج عن طاعة اللّه تعالى.

[4] الرّاد المذكور الذي منع.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست