و قد اعترض على الاستدلال أيضا: بأنّ مقتضى الآية الوجوب الكفائي على كلّ فرقة، و لا يقول به أحد.
و اجيب: بأنّه مخصّص بالدّليل، و الأولى أن يقال أنّ المراد بالفرقة في الآية الجماعة العظيمة التي تحتاج إلى منذر مستقلّ، مثل بني حرب أو بني أسد و نحوهما، لا محض ما يصدق عليه الفرقة لغة، فيصحّ الوجوب الكفائي في الكلّ [1].
و اعترض أيضا: بإمكان حمل التفقّه على التفقّه في اصول الدّين. و هو أيضا بعيد [2] لأنّ المفهوم منه في العرف هو الفروع، مع أنّه أهمّ بالتهديد على ترك النفر فيه، لاستقلال العقل فيه غالبا دون الفروع، مع أنّ الخطاب متعلّق بالمؤمنين و اتّصافهم بكونهم مؤمنين لا يكون إلّا بعد كونهم عالمين بما يعتبر في الإيمان.
و اعترض أيضا: بأنّ التفقّه ظاهر في الاجتهاد و معرفة الأحكام، فلا يدلّ الآية إلّا على لزوم عمل المقلّد بفتوى المجتهد، و هو خارج عن المبحث، و هو اتّفاقي.
و أجيب [3]: بمنع ثبوت كونه حقيقة في ذلك في عرف الشّارع، بل هو اصطلاح جديد، فيحمل على معناه اللّغوي و هو مطلق الفهم، و هو صادق على سماع الخبر و نقله مع أنّه مستلزم لتخصيص القوم بالمقلّدين، و هو أيضا مجاز.
نعم، يمكن أن يدّعى أنّ المتبادر من الفهم و الإنذار هو الفتوى لا نقل الخبر، فتأمّل.