responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 414

و قد اعترض على الاستدلال أيضا: بأنّ مقتضى الآية الوجوب الكفائي على كلّ فرقة، و لا يقول به أحد.

و اجيب: بأنّه مخصّص بالدّليل، و الأولى أن يقال أنّ المراد بالفرقة في الآية الجماعة العظيمة التي تحتاج إلى منذر مستقلّ، مثل بني حرب أو بني أسد و نحوهما، لا محض ما يصدق عليه الفرقة لغة، فيصحّ الوجوب الكفائي في الكلّ‌ [1].

و اعترض أيضا: بإمكان حمل التفقّه على التفقّه في اصول الدّين. و هو أيضا بعيد [2] لأنّ المفهوم منه في العرف هو الفروع، مع أنّه أهمّ بالتهديد على ترك النفر فيه، لاستقلال العقل فيه غالبا دون الفروع، مع أنّ الخطاب متعلّق بالمؤمنين و اتّصافهم بكونهم مؤمنين لا يكون إلّا بعد كونهم عالمين بما يعتبر في الإيمان.

و اعترض أيضا: بأنّ التفقّه ظاهر في الاجتهاد و معرفة الأحكام، فلا يدلّ الآية إلّا على لزوم عمل المقلّد بفتوى المجتهد، و هو خارج عن المبحث، و هو اتّفاقي.

و أجيب‌ [3]: بمنع ثبوت كونه حقيقة في ذلك في عرف الشّارع، بل هو اصطلاح جديد، فيحمل على معناه اللّغوي و هو مطلق الفهم، و هو صادق على سماع الخبر و نقله مع أنّه مستلزم لتخصيص القوم بالمقلّدين، و هو أيضا مجاز.

نعم، يمكن أن يدّعى أنّ المتبادر من الفهم و الإنذار هو الفتوى لا نقل الخبر، فتأمّل.


[1] و إن لم يصحّ الوجوب العيني.

[2] جواب على الاعتراض المذكور.

[3] راجع «المعالم» ص 345.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست