responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 17

جئني برجل. فكما أنّ للنكرة إطلاقين قد مرّ بيانهما [1]، فكذلك للعهد الذّهني المساوق لها في المعنى.

و الحاصل، أنّ المراد به المعهود الذّهني، سواء قلنا باشتراك المعرّف باللّام بين المعاني الأربعة [2] و يعيّن ذلك بالقرينة، أو قلنا بكونه حقيقة في الجنس و استعمل هنا في الفرد حقيقة من باب إطلاق الكلّيّ على الفرد مع قطع النظر عن الخصوصيّة، فإنّ استعمال الكلّيّ في الفرد و إن كان على سبيل المجاز أيضا، فهو من باب استعمال العامّ المنطقيّ في الخاصّ، لا العامّ الأصوليّ، و كيف كان فهو خارج عن المبحث.

احتجّ مجوّزوه الى الثلاثة و الاثنين: بما قيل في الجمع، و أنّ أقلّه ثلاثة أو اثنان‌ [3].

و فيه: منع واضح، إذ لا ملازمة بين الجمع و العامّ في الحكم.

و قد يوجّه بأنّ العامّ إذا كان جمعا كالجمع المعرّف باللّام، فيصدق على الثلاثة و الاثنين، و لا قائل بالفصل‌ [4].

و فيه: أنّ من ينكر التخصيص الى الواحد و الاثنين و الثلاثة، لا يسلم ذلك في الجمع المعرّف باللّام أيضا.

و حجّة التفصيل مع جوابه: يظهر بالتأمّل فيما ذكر و ما سيجي‌ء.


[1] بيان الاطلاقين للنكرة، أحدهما: هو كونها معيّنا عند المتكلّم المبهم عند المخاطب نحو: جاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، و ثانيهما: المبهم عند المتكلّم أيضا ك: جئني برجل.

[2] و هي الجنس و الاستغراق و العهد الخارجيّ و الذّهني.

[3] و ذكره في «المعالم»: ص 276.

[4] أي بين الجمع المعرّف باللّام و غيره من ألفاظ العموم.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست