responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 165

الثاني بناء كلّ منهما على الآخر فيلزم تساقطهما جميعا و بطلانهما رأسا كما لا يخفى، و إن أريد بناء أحدهما على الآخر، فيلزم الترجيح بلا مرجّح، و لا مرجّح في أنفسهما كما هو المفروض، أي من حيث محض العموم و الخصوص، و الاعتماد على المرجّحات الخارجيّة ليس من جهة بناء العامّ على الخاصّ، بل من جهة ترجيح أحدهما على الآخر في مادّة التعارض.

و بالجملة، المعارضة بين العامّين بالمعنى الثاني مثل المعارضة بين المتناقضين، لا بدّ فيه من ملاحظة المرجّحات الخارجيّة في التخصيص، يعني بعد ملاحظة المقاومة و نفي رجحان أحدهما على الآخر أوّلا لاشتراك هذا المعنى بين المعنيين‌ [1].

و قد غفل بعض الأعاظم‌ [2] هنا و عمّم البحث، و استشهد ببعض الشواهد الذي لا يشهد له بشي‌ء. و منشأ اختلاط الأمر عليه اختلاط مباحث التخصيص و مبحث كيفيّة بناء العامّ على الخاصّ في بعض الكتب الأصوليّة، و أنت خبير بأنّهما مقامان متفاوتان فصّل بينهما في كثير من كتب الاصول. فمن الشواهد الذي ذكره‌ [3]: أنّ محقّقي الأصوليّين استدلّوا في هذه المسألة على جواز تخصيص الكتاب بالكتاب بآيتي عدّة الحامل و المتوفّى عنها زوجها [4]، مع أنّ بينهما عموما من وجه.


[1] المطلق و من وجه.

[2] و هو الفاضل المدقّق الشيرواني كما في الحاشية.

[3] و هو بعض الأعاظم المذكور، ذكر من الشواهد على تعميم البحث.

[4] الأولى قوله تعالى: وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ‌ الطلاق: 4. و الثانية قوله تعالى: وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً البقرة: 234.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست