responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 163

المصلحة في ذلك أيضا قائم إن أريد مجرّد الإمكان، و إن أريد الفعليّة في النّسخ دون التخصيص فهو أيضا ممنوع، لإمكان‌ [1] أن يكون المراد في النسخ أيضا الحكم في بعض الأزمان مجازا و لكن تأخّر بيانه، فالفرق بذلك مشكل.

احتجّ المفصّلون بما يرجع حاصله بعد التحرير: الى أنّ الخاصّ ظنّي و العامّ قطعيّ، فلا يقاومه إلّا مع ظهور ضعف فيه، و ذلك عند الفرقة الأولى بأن يخصّص مرّة بدليل قطعيّ، و عند الفرقة الثانية بأن يخصص بمخصّص منفصل. و ذلك لأنّ العامّ عند الفرقة الأولى يصير بذلك مجازا في الباقي، و عند الفرقة الثانية بهذا.

و الدلالة المجازيّة أضعف من الدلالة الحقيقية كما سيجي‌ء في باب التراجيح.

و جوابه‌ [2]: يظهر ممّا مرّ، فإنّ القطعيّة إنّما كانت في المتن لا في الدلالة، و التخصيص إنّما يقع في الدلالة، فلا ينافي قطعيّة المتن.

و حجّة المتوقّف: تصادم أدلّة الطرفين، و عدم المرجّح.

و جوابه: أنّا قد بيّنا إثبات المرجّح.


[1] لاحتمال ذلك، فلم يتحقق الفعلية في النسخ.

[2] راجع جواب صاحب «المعالم: ص 306.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست