الاشتراك أثبت الاشتراك في غير ما يختصّ بأحدهما يقينا، كأحكام الحيض و النّفاس و نحوهما، بالمرأة، و أحكام غيبوبة الحشفة و ما يتعلّق بالخصيان و نحوهما بالرّجال.
و أمّا الأحكام المختلفة فيها فقيل: بأنّ الأصل فيها الاشتراك إلّا ما أخرجه الدّليل، و قيل: بالعكس [1]. و الأوّل أظهر.
فإثبات الجهر في الصلاة الجهريّة إنّما ثبت اختصاصه بالرّجل بسبب الدّليل، و كذلك استحباب وضع اليدين على الفخذين فوق الرّكبتين حال الركوع في المرأة. و ما ذكرنا [2] إنّما هو المستفاد من الأخبار و الأدلّة، و إثبات دعوى أنّ الأصل عدم الاشتراك إلّا ما أثبته الإجماع، دونه خرط القتاد.
لا يقال [3]: أنّ الإجماع لا يقبل التخصيص لكونه من الأدلّة القطعية، لأنّا نقول إنّهم نقلوه بالعموم، و عموم دعوى الإجماع مثل عموم الحديث، معتبر لاشتراك الدّليل و هو المستفاد [4] من تتبّع كلام الفقهاء، و صرّح به بعضهم، و منهم المحقّق
[1] أي انّ الأصل في الأحكام عدم الاشتراك إلّا ما أثبته الدّليل.
[3] هذا دفع لما يمكن أن يرد على القول المختار، و هو أنّ القول بأنّ الأصل فيها الاشتراك إلّا ما أخرجه الدّليل، و معنى ذلك وقوع الاجماع على الاشتراك إلّا ما أخرجه الدّليل. و لا ريب انّ الاجماع من الأدلّة القطعيّة الغير القابلة للتخصيص.
و توضيح الدفع انّ هذا الاجماع ليس من الأدلّة القطعية، بل من الأدلّة الظنيّة المعتبرة كعموم الحديث المعتبر لاشتراكها في الدليليّة، و بالجملة ما لا يقبل التخصيص هو الاجماع الحقيقي الواقعي لا الاجماع المنقول، و ما نحن فيه من الثاني لا الأوّل، هذا كما في الحاشية.