responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 534

تنبيهان‌

الأوّل: قيل بشمول الخطابات المذكورة للمكلّفين الموجودين‌

و إن كانوا غائبين عن مجلس الوحي، لأنّ الخطاب عن اللّه تعالى، و لا يتفاوت بتفاوت الأمكنة.

و يظهر من بعضهم عدم الشمول، و لعلّه ناظر الى تفاوت أحوال الحاضرين و الغائبين، و كيفيّة فهم الخطابات، فإنّ قوله تعالى: وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا [1] مثلا، قد فسّر في الأخبار الصحيحة بالقراءة خلف الإمام، فلعلّ في مجلس الوحي كان قرينة لإرادة ذلك، كان خافية عن الغائبين. فمخاطبتهم بذلك مع إرادة الخاصّ، قبيح، فلا بدّ من القول بتشريكهم معهم بدليل آخر، مثل الإجماع و غيره، و ليس ببعيد [2]. و على أيّ تقدير فيختصّ بالمكلّفين، فلا يشمل من بلغ حدّ التكليف بعد زمن الخطاب، و إن كان موجودا حينئذ، و يظهر الوجه ممّا تقدّم.

الثاني: الصّيغ المفردة

مثل: افعل، و افعلي، و أمثال ذلك، لا تشمل بصيغتها غير المخاطب بها، و إنّما المشاركة بالدّليل الخارج، و هو الإجماع على الاشتراك.

و كذلك خطاب الرّجل لا يشمل المرأة، و لا بالعكس‌ [3]، و لكنّ الإجماع على‌


[1] الاعراف: 204.

[2] أي عدم الشمول على ما يظهر من بعضهم ليس ببعيد.

[3] أي انّ خطاب المرأة لا يشمل الرجل.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست