responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 426

و صوّبهم‌ [1]. و كذلك لغة أيضا مع أصالة عدم النقل، و يدلّ عليه أيضا استدلال العلماء بمثل قوله (صلى الله عليه و آله و سلّم): إنّما الأعمال بالنيّات‌ [2]، و: إنّما الولاء لمن أعتق‌ [3]، على نفي العمل من دون نيّة و نفي الولاء لغير المعتق من دون نكير.

و إن كان يمكن القدح فيه، بأنّه مقتضى التعريف في المسند إليه كما مرّ، فقوله (عليه السلام): إنّما الأعمال بالنيّات، في قوّة الموجبة الكليّة المناقضة للسالبة الجزئية، و أنت خبير بكمال وضوح الفرق بين الملحوق بإنّما و عدمه، و إن قلنا بدلالة تعريف المسند إليه أيضا، و لا أظنّ أنّ من يعتمد على دلالة تعريف المسند إليه على ذلك لا يعتمد على دلالة إنّما عليه مع كمال وضوحه، و كيف كان، فالعمدة هو التبادر في سائر الموارد.

و قد يستدلّ بصحّة انفصال الضمير معه‌ [4] في مثل قول الفرزدق: و إنّما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. فإنّ الوجوه المجوّزة للفصل مفقودة سوى ان يكون الفصل لغرض، و هو أن يكون المعنى ما يدافع عن أحسابهم إلّا أنا.

و قد يستدلّ أيضا: بأنّ، إنّ للإثبات و ما للنفي و لا يجوز أن يكونا لإثبات ما بعده و نفيه، بل يجب أن يكونا لإثبات ما بعده و نفي ما سواه أو على العكس، و الثاني‌


[1] في «الهداية»: 2/ 579 للمحقّق الاصفهاني: و عن أبي علي الفارسي في «الشيرازيات»: أنّ العرب عاملوا «إنّما» معاملة النفي، و قد يوهم ذلك ما نسب إليه من القول بأنّها نافية و هو فاسد قطعا، أو أنّها مركبة من حرفي «إنّ» للإثبات و «ما» للنفي، فحيث يمتنع تواردهما على أمر واحد يجب تعلّق الأوّل بالمذكور و الثاني بما سواه للاتفاق على بطلان العكس، فيكون ذلك هو الوجه في إفادتها للحصر.

[2] «الوسائل»: 6/ 5 ح 7197.

[3] «عوالي اللّئالي»: 2/ 306 ح 32.

[4] مع إنّما.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست