responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 396

لنا: إنّ المتبادر من قولنا: إن جاءك زيد فأكرمه، ان لم يجئك فلا يجب عليك إكرامه. لا، لا تكرمه، كما توهّم، و هو علامة الحقيقة، فإذا ثبت التبادر في العرف ثبت في الشرع و اللّغة لأصالة عدم النقل.

و أمّا ما قيل‌ [1]: معناه في العرف الشرط في: إكرامك إيّاه مجيئه إيّاك، فليس على ما ينبغي.

و كذا ما ذكره العلّامة (رحمه اللّه) في «التهذيب» [2] حيث قال: الأمر المعلّق بكلمة ان، يعدم عند عدم الشرط لأنّه ليس علّة لوجوده و لا مستلزما له، فلو لم يستلزم العدم، العدم خرج عن كونه شرطا، و يؤدّي مؤدّاه‌ [3] كلام غيره أيضا.

و هذان الكلامان مبنيّان على الخلط بين اصطلاح النّحاة و اصطلاح الأصوليّين في الشرط، و قد عرفت أنّ المتبادر هو السّببيّة ظاهرا و إن كان مدخول إن بالذّات شرطا مع قطع النظر عن دخول إن، فهذان الكلامان ناظران الى اعتبار لفظ الشرط، و الغفلة عن أنّ الشرط معناه في الأصول هو ما ذكره لا مطلقا، و نحن لمّا أثبتنا التبادر لهذه الهيئة التركيبيّة فنقول: سائر الاستعمالات التي ذكرت كلّها مجازات، لتبادر غيرها و لأنّه خير من الاشتراك.

فما يقال: من أنّها مستعملة في جميع هذه المعاني و الاشتراك و المجاز كلاهما


- البصري و القاضيين أبي بكر و عبد الجبّار و الآمدي و اختاره من متأخري أصحابنا الشيخ الحرّ و غيره.

[1] الظاهر انّ هذا القائل هو صاحب «المعالم»: ص 213.

[2] ص 100.

[3] قال محمد بن عبد الصمد الأصفهاني في حاشيته: لم أظفر على غير العلّامة استند بما يؤدي هذا المؤدى.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست