[2] في «الكافي» برواية محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا ينبغي أن يتزوّج الرّجل الحرّ المملوك اليوم إنّما كان ذلك حيث قال اللّه عزّ و جلّ: وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، و الطّول المهر، و مهر الحرّة اليوم مثل مهر الأمة و أقلّ». قال الشيخ: و هذه الأخبار كلها دالّة على انّ نكاح الأمة إنّما يكون شائعا مباحا مع فقد الطّول، و أنّ مع وجوده يكون مكروها و إن كان ذلك غير مبطل للعقد لأنّ الخبر الأخير دلّ على ذلك من قوله: لا ينبغي. راجع «التهذيب»: 7/ 388 الباب 9 العقود على الإماء، و «الكافي» باب الحرّ يتزوّج الأمة.
[3] و هو مختار أكثر المحقّقين كما في «المعالم»: ص 212، منهم الشيخين و الفاضلين العلّامة و ابنه فخر المحققين و السيدين بحر العلوم و صاحب «الرياض» و المدقق الشيرواني و الشهيد الأوّل و البهائي و حكاه الشهيد الثاني على التفصيل في «التمهيد»: ص 110 و حكاه البيضاوي و أبو الحسين البصري كما عن جماعة من الشافعية و ابن شريح و أبو الحسين الكرخي و فخر الدّين الرّازي و أتباعه و الحاجبي.
[4] في «المعالم»: ص 212: و ذهب السيّد المرتضى الى أنّه لا يدل عليه إلّا بدليل منفصل، و تبعه ابن زهرة، و هو قول جماعة من العامّة، و في «هداية المسترشدين»:
2/ 424 و حكى القول به عن مالك و أبي حنيفة و أتباعه و أكثر المعتزلة و أبي عبد اللّه-