فما يقال [1]: من أنّ قولنا: إن قبضت في المجلس يصحّ الصّرف. هو عبارة أخرى عن قولنا: شرط صحّة الصرف القبض في المجلس. و الفرق هو الاسميّة و الحرفيّة كالفرق بين من و إلى و الابتداء و الانتهاء إن أريد به الشرط الأصولي كما هو الظاهر، فلا يتمّ، إذ قد بيّنا أنّ الظّاهر من الجملة الشرطية على تقدير الحجّية، و فهم انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، هو السببيّة كائنا ما كان، فكيف يصير مساوقا للشرط الأصولي.
فحاصل قولنا: مفهوم الشرط حجّة، أنّ مفهوم الجملة الشرطية سببيّته الأولى للثانية و إلّا لزم التناقض.
و إن أريد به معنى آخر مثل أن يقال: المراد بالشّرط هو ما علّق على انتفائه انتفاء شيء آخر و توقّف وجود الآخر عليه ليشمل السّبب أيضا، و إنّ الجملة الشرطية أيضا تفيد هذا المعنى، فهذا و إن كان أوجه من سابقه، لكنّه أيضا لا يتمّ، لأنّ الجملة الشرطيّة أخصّ من هذا، إذ لا تفيد إلّا السّببيّة.
الثالث: ما يكون شرطا لصدور الحكم عن القائل لا لثبوته في نفس الأمر مثل:
إن نزل الثلج فالزّمان شتاء، فإنّه قد لا ينزل الثّلج في الشتاء.
الثالثة: قد أشرنا أنّ محل النزاع هو الجملة الواقعة عقيب ان و أخواتها
، فالظاهر أنّه لا فرق بين أدوات الشّرط و ما دلّ على التعليق، صريحا أو تضمّنا، فالأسماء
[1] قيل انّ القائل بهذا هو صاحب «الفوائد» حيث جعل ذلك دليلا على حجّية مفهوم الشرط. على ما صرّح به الاستاذ في الدرس كما ذكر في الحاشية و بالتفحص مني لم أجد ذلك بلفظه في بحث مفهوم الشرط من «الفوائد» راجعه ص 183.