responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 394

فما يقال‌ [1]: من أنّ قولنا: إن قبضت في المجلس يصحّ الصّرف. هو عبارة أخرى عن قولنا: شرط صحّة الصرف القبض في المجلس. و الفرق هو الاسميّة و الحرفيّة كالفرق بين من و إلى و الابتداء و الانتهاء إن أريد به الشرط الأصولي كما هو الظاهر، فلا يتمّ، إذ قد بيّنا أنّ الظّاهر من الجملة الشرطية على تقدير الحجّية، و فهم انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، هو السببيّة كائنا ما كان، فكيف يصير مساوقا للشرط الأصولي.

فحاصل قولنا: مفهوم الشرط حجّة، أنّ مفهوم الجملة الشرطية سببيّته الأولى للثانية و إلّا لزم التناقض.

و إن أريد به معنى آخر مثل أن يقال: المراد بالشّرط هو ما علّق على انتفائه انتفاء شي‌ء آخر و توقّف وجود الآخر عليه ليشمل السّبب أيضا، و إنّ الجملة الشرطية أيضا تفيد هذا المعنى، فهذا و إن كان أوجه من سابقه، لكنّه أيضا لا يتمّ، لأنّ الجملة الشرطيّة أخصّ من هذا، إذ لا تفيد إلّا السّببيّة.

الثالث: ما يكون شرطا لصدور الحكم عن القائل لا لثبوته في نفس الأمر مثل:

إن نزل الثلج فالزّمان شتاء، فإنّه قد لا ينزل الثّلج في الشتاء.

الثالثة: قد أشرنا أنّ محل النزاع هو الجملة الواقعة عقيب ان و أخواتها

، فالظاهر أنّه لا فرق بين أدوات الشّرط و ما دلّ على التعليق، صريحا أو تضمّنا، فالأسماء


[1] قيل انّ القائل بهذا هو صاحب «الفوائد» حيث جعل ذلك دليلا على حجّية مفهوم الشرط. على ما صرّح به الاستاذ في الدرس كما ذكر في الحاشية و بالتفحص مني لم أجد ذلك بلفظه في بحث مفهوم الشرط من «الفوائد» راجعه ص 183.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست