responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 356

المحرّمة في المعاملات كترتّب المهر و الإرث و الولد لمن دخل بزوجته في حال الحيض، و غير ذلك.

الثانية: الأصل‌ [1] في العبادات و المعاملات هو الفساد،

لأنّ الأحكام الشرعية كلّها توقيفية، و منها الصحّة، و الأصل عدمها، و عدمها يكفي في ثبوت الفساد، و إن كان هو أيضا من الأحكام الشرعيّة، لأنّ عدم الدليل دليل على العدم.

و أمّا استدلال بعض الفقهاء بأصالة الصحّة [2] و أصالة الجواز في المعاملات،


[1] و المراد من الأصل هنا هو الاستصحاب الذي هو أحد معانيه الأربعة المتداولة على ألسنتهم، و المعنى انّ مطلق الأحكام طلبيّة كانت أو وضعيّة كلها توقيفية لا بد أن تتلقى من الشارع، فما لم يدلّ دليل على ثبوتها، الأصل عدمها، لأنّ العدم السّابق الأزلي مستصحب الى ان يتلقى من الشارع ما يثبت به تلك الحوادث، بل كلّما كان من موضوعات الأحكام و كان من قبيل العبادات كالصلاة و الغسل و نحوهما فهو أيضا كنفس الأحكام، فإنّها حقائق محدثة من الشارع لا يعلمها إلّا هو، فلا بد أن يكون تعيينها من الشارع. نعم مما كان من قبيل المعاملات فيرجع فيه الى العرف و اللّغة و أهل الخبرة كالبيع و الأرش و نحوهما. فإذا عرفت حال مطلق الأحكام ظهر لك الحال في الصحة و الفساد لكونها أيضا من الأحكام الوضعية، و تحقيق معناهما في المقدمة الرابعة.

[2] هذا دفع لما يمكن أن يقال إنّ القول بأنّ الأصل في العبادات و المعاملات هو الفساد، منقوض باستدلال بعض الفقهاء بأصالة الصحة و أصالة الجواز في المعاملات. و يمكن لك مراجعة الفائدة الخامسة عشرة «في النهي عن المعاملات» من «الفوائد الحائريّة»: ص 173.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست