responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 355

قانون اختلف الأصوليّون في دلالة النّهي على الفساد في العبادات و المعاملات على أقوال.

و تحقيق المقام يستدعي رسم مقدّمات:

الأولى: المراد بالعبادات هنا ما احتاج صحّتها الى النيّة.

و بعبارة أخرى؛ ما لم يعلم انحصار المصلحة فيها في شي‌ء، سواء لم يعلم المصلحة فيها أصلا، أو علمت في الجملة، و احتياجها الى النيّة و هو قصد الامتثال و التقرّب، من جهة ذلك. فإنّ امتثال الأمر لا يحصل إلّا بقصد إطاعته في العرف و العادة، و الموافقة الاتفاقيّة لا تكفي.

نعم، لو علم انحصار المصلحة في شي‌ء خاصّ، فبعد حصوله لا يبقى وجوب الامتثال لكونه لغوا فيسقط الموافقة الاتفاقيّة الإتيان بالفعل ثانيا، لا انّ ذلك هو نفس الامتثال.

و المراد بالمعاملات هنا ما قابل ذلك، أي ما لا يحتاج صحّتها الى النيّة، سواء كان من الوجبات كغسل الثياب و الأواني، أو من العقود أو الإيقاعات، فإنّ المصالح فيها واضحة لا يتوقّف حصولها على قصد الامتثال، و إن لم يحصل الثواب في الواجبات و حصل العقاب في إتيانها و إتيان المعاملات على الطريق المحرّم، و لذلك لا يكلّف من غسل ثوبه بماء مغصوب، أو بإجبار غيره عليه أو بحصوله من مسلم دون اطّلاعه بإعادة الغسل، و كذلك ترتّب الآثار على الأفعال‌

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست