responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 330

في كون واحد.

و إن قلت: إنّ مطلق الكون في معرض الرّشاش لا كراهة فيه، إنّما المكروه هو التعرّض له حال الصلاة.

قلت: إنّ المعنى حينئذ أنّ الصلاة في الحمّام منهيّ عنها لكونها معرض الرّشاش، فالنهي أيضا تعلّق بالصلاة، و عاد المحذور.

و إن قلت: إنّ مطلق التعرّض للرشاش مكروه و النّهي عن الصلاة في الحمّام لأنّه من مقدّماته و علله، فيعود المحذور أيضا.

و ثالثا: أنّ الفرق بين قولنا: لا تصلّ في الحمّام و: لا تصلّ في الدّار المغصوبة، تحكّم بحت.

قلنا: إن نقول أنّ حرمة الصّلاة في الدّار المغصوبة إنّما هو لأجل التعرّض للغصب و هو خارج عن حقيقة الصلاة، و اتّحاد كون الغصب مع كون الصّلاة ليس بأوضح من اتّحاد كون التعرّض للرشاش مع كون الصلاة.

و رابعا: أنّ هذا لا يتمّ في كثير من الحمّامات، و في كثير من الأوقات، و تخصيص ما دلّ على كراهة الصلاة بما لو كان في معرض الرّشاش، و الحكم بعدم الكراهة في غيرها أيضا في غاية البعد، و كون العلّة و النكتة هو ذلك في أصل الحكم، كرفع أرياح الآباط في غسل الجمعة لا يستلزم كون الكراهة دائما لذلك، كما نشاهد في غسل الجمعة.

هذا كلّه فيما ورد من الشّارع النّهي عنه.

و أمّا في مثل الصلاة في مواضع التهمة [1] ممّا يكون من جزئيّات عنوان هذا


[1] كما في قولهم عليهم الصلاة و السلام: اتقوا من مواضع التّهم، و هو من أمثلة هذا القانون.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست