responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 329

دلالة الألفاظ، و إن كانت راجعة الى الاصول الكلامية أيضا على بعض الوجوه‌ [1].

فلنرجع الى تحرير الدّليل و نقول: معنى قول الشارع: لا تصلّ في الحمّام، و:

لا تتطوّع وقت طلوع الشمس، انّ ترك هذه الصلاة أرجح من فعلها، كما هو معنى المكروه، مع أنّها واجبة أو مستحبّة. و معنى الوجوب و الاستحباب هو رجحان الفعل إمّا مع المنع من الترك، أو عدمه، و رجحان الترك و رجحان الفعل متضادّان لا يجوز اجتماعهما في محلّ واحد.

و قد أجيب عن ذلك‌ [2] بوجوه:

الأوّل: أنّ المناهي التنزيهيّة

راجعة الى شي‌ء خارج من العبادة بخلاف التحريمية بحكم الاستقراء. فالنّهي عن الصلاة في الحمّام إنّما هو عن التعرّض للرشاش، و في معاطن‌ [3] الإبل عن إنفار البعير، و في البطائح‌ [4] عن تعرّض السّيل، و نحو ذلك، فلم يجتمع الكراهة و الوجوب.

و فيه أوّلا: منع هذا الاستقراء و حجّيته.

و ثانيا: أنّ معنى كراهة تعرّض الرّشاش، أنّ الكون في معرض الرّشاش مكروه، و هذا الكون هو بعينه الكون الحاصل في الصّلاة، فلا مناص عن اجتماع الكونين‌


[1] و بعض الوجوه كالنزاع في دلالة العقل على امتناع الاجتماع في تلك المسألة و عدمه.

[2] قد أتى صاحب «المدارك» الى هذه المسألة في مبحث كراهة الوضوء بالماء المشمّس على سبيل الاجمال فيه 1/ 117. و قوله: عن ذلك أي عن العبادات المكروهة.

[3] مفردها المعطن و المعطن و هي مبرك الإبل و مربض الغنم حول الماء.

[4] مفردها البطيحة و هو مسيل واسع فيه رمل و دقاق الحصى.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست