responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 321

قانون اختلف العلماء في جواز اجتماع الأمر و النّهي في شي‌ء واحد.

و موضع النّزاع ما إذا كان الوحدة بالشّخص لكن مع تعدّد الجهة.

و أمّا الواحد بالشّخص الذي لم يتعدّد الجهة فيه، بأن يكون موردا لهما من جهة واحدة، فهو ممّا لا نزاع في عدم جوازه إلّا عند بعض من يجوّز التكليف بالمحال‌ [1]، و ربّما منعه بعضهم تمسّكا بأنّ هذا التكليف محال، لا انّه تكليف بالمحال‌ [2]. و لعلّه نظر الى كون الأمر و الطلب مسبوقا بالإرادة و اجتماع إرادة الفعل و الترك محال.

و أمّا الواحد بالجنس فهو أيضا ممّا لا نزاع في جواز الاجتماع فيه بالنسبة الى أنواعه و أفراده، كالسّجود للّه تعالى، و للشّمس و القمر، و إن منعه بعض المعتزلة أيضا نظرا الى جعل الحسن و القبح من مقتضيات الماهيّة الجنسيّة [3] و هو في‌


[1] كالأشاعرة الذين جوّزوا التكليف بالمحال.

[2] راجع «المعالم»: ص 246.

[3] إنّ المتكلّمين اختلفوا في حسن الأشياء و قبحها على قولين: أحدهما أنّهما شرعيّان، بمعنى أنّ حسن الشي‌ء بسبب حكم الشارع بكونه حسنا، و قبحه بحكمه بكونه قبيحا فهو (عليه السلام) لو نهى عن الصوم مثلا لقبح، و لو أمر بالحرام لحسن. نسب هذا القول الى الأشاعرة. و ثانيهما أنّهما غير شرعيين بمعنى انّ للأشياء في حدّ أنفسها مصالح و مفاسد واقعيين مع قطع النظر عن جعل الشارع، و إنّما الشارع كاشف عنها لا جاعل لها، فيكون الشارع كاشفا لا غير. و اختار هذا القول العدليّة و المعتزلة. ثم إنّهم اختلفوا على أربعة أقوال: أحدها: أنّ هذه المصالح و المفاسد ثابتة للأشياء من حيث ذواتها-

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست