قانون اختلف العلماء في جواز اجتماع الأمر و النّهي في شيء واحد.
و موضع النّزاع ما إذا كان الوحدة بالشّخص لكن مع تعدّد الجهة.
و أمّا الواحد بالشّخص الذي لم يتعدّد الجهة فيه، بأن يكون موردا لهما من جهة واحدة، فهو ممّا لا نزاع في عدم جوازه إلّا عند بعض من يجوّز التكليف بالمحال [1]، و ربّما منعه بعضهم تمسّكا بأنّ هذا التكليف محال، لا انّه تكليف بالمحال [2]. و لعلّه نظر الى كون الأمر و الطلب مسبوقا بالإرادة و اجتماع إرادة الفعل و الترك محال.
و أمّا الواحد بالجنس فهو أيضا ممّا لا نزاع في جواز الاجتماع فيه بالنسبة الى أنواعه و أفراده، كالسّجود للّه تعالى، و للشّمس و القمر، و إن منعه بعض المعتزلة أيضا نظرا الى جعل الحسن و القبح من مقتضيات الماهيّة الجنسيّة [3] و هو في
[3] إنّ المتكلّمين اختلفوا في حسن الأشياء و قبحها على قولين: أحدهما أنّهما شرعيّان، بمعنى أنّ حسن الشيء بسبب حكم الشارع بكونه حسنا، و قبحه بحكمه بكونه قبيحا فهو (عليه السلام) لو نهى عن الصوم مثلا لقبح، و لو أمر بالحرام لحسن. نسب هذا القول الى الأشاعرة. و ثانيهما أنّهما غير شرعيين بمعنى انّ للأشياء في حدّ أنفسها مصالح و مفاسد واقعيين مع قطع النظر عن جعل الشارع، و إنّما الشارع كاشف عنها لا جاعل لها، فيكون الشارع كاشفا لا غير. و اختار هذا القول العدليّة و المعتزلة. ثم إنّهم اختلفوا على أربعة أقوال: أحدها: أنّ هذه المصالح و المفاسد ثابتة للأشياء من حيث ذواتها-