responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 320

تنبيه كلّ من قال بكون النّهي للدّوام، لا بدّ أن يقول بكونه للفور،

ليتحقّق الدّوام.

و أمّا من لا يقول به، فلا يلزمه عدم القول به من هذه الجهة.

فما ادّعاه بعضهم‌ [1] من أنّ كلّ من لا يقول بالتكرار يلزمه عدم القول بالفور.

و فيه ما فيه‌ [2]، مع أنّ الشيخ في «العدّة» [3] ذهب الى كونه للفور، و لا يقول بالتكرار.

نعم ذهب العلّامة في «التهذيب» [4] الى عدم الفور، مع عدم قوله بالتكرار، و لا يلزم أن يكون ذلك للتّلازم بين القولين، فمن يقول بالفور مع عدم قوله بالتكرار، فلعلّه يدّعي التبادر في الفور، و يقول: إنّ العقلاء يذمّون العبد المسوّف‌ [5] لامتثال المولى في النهي.

و أمّا على ما ذكرنا من إخراج الكلام عن الإغراء بالجهل، فيلزم القول بالفور أيضا.


[1] هو السيد عميد الدّين و غيره.

[2] حيث لا ملازمة بين القولين.

[3] 1/ 227.

[4] ص 121، و في «المبادي» ص 96: الحق أن الأمر المطلق لا يقتضي الفور و لا التراخي.

[5] و هو المؤخّر له، لأنّ التسويف يعني التأخير.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست