تنبيه كلّ من قال بكون النّهي للدّوام، لا بدّ أن يقول بكونه للفور،
ليتحقّق الدّوام.
و أمّا من لا يقول به، فلا يلزمه عدم القول به من هذه الجهة.
فما ادّعاه بعضهم [1] من أنّ كلّ من لا يقول بالتكرار يلزمه عدم القول بالفور.
و فيه ما فيه [2]، مع أنّ الشيخ في «العدّة» [3] ذهب الى كونه للفور، و لا يقول بالتكرار.
نعم ذهب العلّامة في «التهذيب» [4] الى عدم الفور، مع عدم قوله بالتكرار، و لا يلزم أن يكون ذلك للتّلازم بين القولين، فمن يقول بالفور مع عدم قوله بالتكرار، فلعلّه يدّعي التبادر في الفور، و يقول: إنّ العقلاء يذمّون العبد المسوّف [5] لامتثال المولى في النهي.
و أمّا على ما ذكرنا من إخراج الكلام عن الإغراء بالجهل، فيلزم القول بالفور أيضا.