responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 302

و ردّه بعض المحقّقين‌ [1]: بأنّ كونهما شيئين في الخارج لا يقتضي كون القضاء بالفرض الأوّل، و لا ينافي كونه بفرض جديد لاحتمال أن يكون غرض الأمر إتيانهما مجتمعا، فمع انتفاء أحدهما، ينتفي الاجتماع، و كذا لا يجدي كونهما شيئا واحدا في نفي كون القضاء بالفرض الأوّل و إثبات كونه بفرض جديد، لاحتمال كون المراد المطلق لا بشرط الخصوصيّة، و ذكر الخاصّ لكونه محصّلا للمطلق بلا نظر الى خصوصيّة الشي‌ء المذكور، فلا ينتفي المطلق بانتفاء هذا القيد، فالنافي كون القضاء بالفرض الأوّل مستظهر لثبوت الاحتمال الغير المستلزم للقضاء، و على المثبت‌ [2] نفي ذلك الاحتمال.

و فيه‌ [3]: أنّ احتمال اعتبار الاجتماع و إن كان يعضده أصالة البراءة عن القضاء، و لكن يعضد الاحتمال الآخر أصالة عدم اعتبار الاجتماع و استصحاب البقاء، فاشتغال الذمّة بمجمل التكليف مستصحب، لا يحصل البراءة منه إلّا بالقضاء و لا يكفي فيه البراءة الاحتمالية.

و احتمال إرادة المطلق من المقيّد [4] لا يكفي في نفي البراءة الأصلية، مع أنّ الظاهر من المقيّد هو الفرد الخاصّ بشرط الخصوصيّة، و الحجّة إنّما هو الظاهر.

هذا، و لكن يرد على العضدي أيضا، أنّ مجرّد [5] تمايز الجنس و الفصل في‌


[1] و هو المحقق سلطان العلماء في حاشية العضدي كما ذكروا.

[2] مثبت القضاء بالفرض الأوّل.

[3] أي في رد بعض المحققين.

[4] و هذا ناظر الى الثاني.

[5] قال في التوضيح: انه (رحمه اللّه) قال في الدرس يعني كما يرد على العضدي ما أورده بعض المحققين يرد عليه أنّ مجرّد تمايز الجنس و الفصل ... الخ.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست