اختلفوا في أنّ الأمر إذا كان مقيّدا بوقت إذا فات فيه، فهل يجب بعده بذلك الأمر أم لا؟
و هذا هو الخلاف المشهور بينهم من أنّ القضاء تابع للأداء أو بفرض جديد.
و الحقّ أنّ الأمر لا يقتضي إلّا الإتيان في الوقت [1]، و وجوب القضاء يحتاج الى أمر جديد، و بنى العضدي [2] المسألة على أنّ قولنا: صم يوم الخميس، المركّب في اللّفظ و الذّهن من شيئين، هل المأمور به فيه شيئان، فيبقى أحدهما بعد انتفاء الآخر، أو شيء واحد؟
و قال: إنّ هذا الخلاف- أعني كون المطلق و المقيّد شيئين في الوجود الخارجي أو شيئا واحدا- مبنيّ على الخلاف في أنّ الجنس و الفصل متمايزان في الوجود الخارجي أم لا.
و الظاهر أنّ مراده التنظير، و إلّا فالقيد- أعني الزّمان- خارج عن الماهيّة.
[1] و إلى هذا يذهب السيّد و الشيخ و العلّامة كما في «الذريعة»: 1/ 116، و «العدة»:
1/ 210، و «المبادي»: ص 112، و كذا ابن الحاجب و الغزالي و الآمدي و كثير منهم كما في «التبصرة»: ص 64، و «المستصفى»: 2/ 10، و «الإحكام»: 2/ 166.
[2] عبد الرحمن بن احمد بن الغفار ابو الفضل عضد الدين الإيجي (نسبة الى ايج بكسر الهمزة و اهل فارس يسمونه ايك بلدة بنواحي شيراز (...- 756 ه) كان ضالعا في الأصول و المعاني و البيان و العربية له مصنفات مشهورة منها: «شرح مختصر المنتهى»- في اصول الفقه- لابن الحاجب. و يعد هذا الشرح من عيون المراجع الأصولية فانتشر انتشارا واسعا و وضعت عليه حواشى كثيرة أهمها حاشية سعد الدين التفتازاني و حاشية الشريف الجرجاني و حاشية حسن الهروي.