الثاني: فعل ما فات في الوقت، المحدود بعد ذلك الوقت سواء كان وجب عليه في الوقت، كتارك الصلاة عمدا مع وجوبه عليه أم لم يجب، كالنائم و الناسي و الحائض و المسافر في الصوم، أو وجب على غيره كقضاء الوليّ، و هذا هو المعنى المصطلح عليه المنصرف إليه الإطلاق.
الثالث: استدراك ما تعيّن وقته إمّا بالشروع فيه كالاعتكاف، أو بوجوبه فورا كالحجّ إذا أخلّ [أفسد]، فيطلق على المأتيّ به ثانيا القضاء و إن لم ينو به القضاء.
الرابع: ما وقع مخالفا لبعض الأوضاع المعتبرة فيه، كما يقال: التّشهد و السّجدة
[1] و قد يطلق على غير تلك المعاني أيضا كما في قوله تعالى: وَ اللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِ، أي يحكم. و قوله تعالى: وَ قَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، أي أمر. و قوله تعالى: