responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 294

عدم الدّليل، إذ بعد حصول الإجزاء حصل الامتثال، فلا أمر يمتثل به ثانيا، فيسقط لأنّه تشريع.

و كذلك ثبوت فعله ثانيا في التكرار إنّما هو بالأصالة، و التكرار فيما نحن فيه على القول بعدم دلالته على الإجزاء إنّما هو من باب القضاء أو الإعادة.

الرابعة: القضاء يطلق على خمسة معان‌ [1]:

الأوّل: هو الفعل كقوله تعالى: فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ [2]، و: فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ‌ [3].

الثاني: فعل ما فات في الوقت، المحدود بعد ذلك الوقت سواء كان وجب عليه في الوقت، كتارك الصلاة عمدا مع وجوبه عليه أم لم يجب، كالنائم و الناسي و الحائض و المسافر في الصوم، أو وجب على غيره كقضاء الوليّ، و هذا هو المعنى المصطلح عليه المنصرف إليه الإطلاق.

الثالث: استدراك ما تعيّن وقته إمّا بالشروع فيه كالاعتكاف، أو بوجوبه فورا كالحجّ إذا أخلّ [أفسد]، فيطلق على المأتيّ به ثانيا القضاء و إن لم ينو به القضاء.

الرابع: ما وقع مخالفا لبعض الأوضاع المعتبرة فيه، كما يقال: التّشهد و السّجدة


[1] و قد يطلق على غير تلك المعاني أيضا كما في قوله تعالى: وَ اللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِ‌، أي يحكم. و قوله تعالى: وَ قَضى‌ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ‌، أي أمر. و قوله تعالى:

فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ‌، أي خلقهنّ.

[2] الجمعة: 10.

[3] البقرة: 200.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست