responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 290

لا يكون مسقطا للإعادة بطريق أولى.

و الظاهر أنّ مراد من عبّر بما ذكر، هو ذلك أيضا [1]، و إن لم يساعده العبارة.

و يشهد بذلك‌ [2] اتفاقهم على دلالة الأمر على الإجزاء بالمعنى الأوّل دون الثاني.

الثانية: كون الأمر مقتضيا للإجزاء، هو إذا أتى به المكلّف على ما هو مقتضى الأمر و المفهوم منه مستجمعا لشرائطه المستفادة له من الشّرع بحسب فهمه و على مقتضى تكليفه كما عرفت‌ [3]،

الثانية: و لكنّ الإشكال في حقيقة الأمر [4] و تعيينه،

فإنّ التكليف قد يكون بشي‌ء واحد في نفس الأمر و قد حصل العلم به للمكلّف‌ [5] و استجمع جميع الأمور المعتبرة فيه على سبيل اليقين، و قد يكون كذلك و لكنّ المكلّف لم يحصل له سوى الظنّ به‌ [6]، و باستجماع تلك الأمور، كما يحصل للمجتهد


[1] بأن يراد من القضاء في التعريف الثاني مطلق التدارك، أعمّ من القضاء و الاعادة مع إرادة الشأنيّة، فيصير المعنى أنّ الإجزاء هو ما من شأنه إسقاط فعله ثانيا، فلا يرد على عكسه خروج مثل صحيح صلاة العيدين، و على طرده دخول فاسدهما مع أنّه لا اسقاط فيه حقيقة و إنّما المتحقّق السّقوط، هذا كما في الحاشية.

[2] أي بأنّ الأولى أن يعبّر عن المعنى الأوّل بحصول الامتثال أو بأنّ مراد من عبّر بما ذكر هو ذلك.

[3] أي من كونه مستجمعا لجميع الأمر و المعتبرة فيه أو كما عرفت في أوّل القانون من معنى الإجزاء.

[4] أي المأمور به.

[5] هذا هو المأمور به الاختياري الواقعي.

[6] هذا هو الظاهري العقلي.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست