[2]: هو كون الفعل مسقطا للتعبّد به، و إنّما يكون إذا أتى المكلّف به مستجمعا لجميع الامور المعتبرة فيه.
و قيل: هو عبارة عن إسقاط القضاء، كما سيجيء نظيره في الصّحّة، و هو أخصّ من الصّحة، إذ مورد الصّحّة أعم من موارد التعبّد فيشمل العقود و الإيقاعات، بخلاف الإجزاء فإنّه مختصّ بموارد التعبّد.
فالظاهر أنّ الإجزاء في العبادات هو اللّازم المساوي للصّحّة فيها.
و تعريف الإجزاء بهذا اللّفظ قد وقع في كلام بعضهم، و هو موهم لخلاف المقصود، و الأولى أن يعبّر عن المعنى الأوّل بحصول الامتثال، و عن الثاني بسقوط فعله ثانيا، أعمّ من الإعادة و القضاء، فإنّ ما لا يكون مسقطا للقضاء،
[1] و إلى هذا ذهب العلّامة كما في «مباديه»: ص 111، بل في «الذريعة»: 1/ 121: أنّ جميع الفقهاء يذهبون إلى أنّ امتثال الفعل المأمور به يقتضي إجزائه. نعم في «المبادي»: ص 11: و ذهب أبو هاشم إلى أنّه لا يقتضيه. و ستعرف بعد صفحات سبع من متن هذا الكتاب أنّه المشهور نعم، و خالف فيه أبو هاشم و عبد الجبّار.
[2] الإجزاء في اللّغة هو الكفاية يقال أجزأه أي كفاه، و في الاصطلاح هو كما في المتن المذكور.