[الأوّل: في القول بإبدال النهي عن الضد الخاص بعدم الأمر به فيبطل لكان أقرب]
الأوّل: أنّ بعض المحقّقين [1] ذكر أدلّة المثبتين و النافين و ضعّفهما، ثم قال: و لو أبدل النّهي عن الضدّ الخاص بعدم الأمر به فيبطل لكان أقرب.
و حاصله، أنّ الأمر بالشيء و إن لم يقتض النّهي عن ضدّه لكن يقتضي عدم الأمر بالضدّ اقتضاء عقليّا لامتناع الأمر بالمتضادين في وقت واحد، فإذا لم يكن الضدّ مأمورا به فيبطل لأنّ الصحّة إنّما هو مقتضى الأمر و بدونه يبطل، فإنّ الأصل عدم الصّحة.
و فيه: أوّلا: أنّ ذلك على تسليم صحّته إنّما يتمّ في العبادات، و أمّا في المعاملات فلا يتم مطلقا [2].
و ثانيا: منع اقتضائه عدم الأمر مطلقا إذ الذي يقتضيه الأمر بالشيء عدم الأمر بالضدّ إذا كان مضيّقا، و أمّا إذا كان موسّعا كما هو المفروض فلا، و لا استحالة في اجتماع الأمر المضيّق و الأمر الموسّع، فإنّ معنى الموسّع إنّه يجب أن يفعل في مجموع ذلك الوقت، بحيث لو فعل في أيّ جزء منه امتثل و لم يتعيّن عليه الإتيان
[1] هو الشيخ البهائي في «زبدته»: ص 118 و تبعه السيّد في «الرياض» على ما حكي عنه.
[2] أي في جميع الصّور، بل يتمّ في بعضها كالّذي ورد فيه أمر من الشارع نحو: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. و لا يتمّ في بعض الآخر الذي لم يرد فيه أمر من الشارع نحو: البيّعان بالخيار ما لم يفترقا. و يحتمل أن يكون معناه لا يتمّ في المعاملات بأنّ النهي في المعاملات يوجب الفساد.