responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 243

و بالجملة، لا دليل على كون علّة الحرام حراما، فإنّ ذلك إمّا من جهة كونها مقدّمة للحرام، فيدلّ على حرمتها النّهي عن ترك الواجب.

و فيه: أنّ توقّف تحقيق ترك الواجب عليها ممنوع أوّلا.

سلّمنا؛ لكن الخطاب تبعي توصّلي عقلي، و قد تقدّم أنّه لا يثبت التحريم المقصود، نظير وجوب المقدّمة.

و إمّا من جهة استفادة ذلك من سائر أحكام الشرع و تتبّع مواردها.

و فيه: أنا لم نقف على ما يفيد ذلك، بل المستفاد من تتبّعها خلافه، و يرشدك الى ذلك ملاحظة فتوى الفقهاء بكراهة صنائع تنجرّ الى الحرام‌ [1].

و إما من جهة حكم العقل صريحا و هو أيضا ممنوع، لأنّ العقل لا يستحيل كون الشي‌ء حراما من دون علّته، بل لا يستبعد، فلا مانع من الحكم بحرمة الزّنا مع حليّة أكل الطّعام الذي يوجب القوّة عليه إلّا من باب التكليف التبعي.

الثالث: لو لم يحرم الضّد و تلبّس به كالصلاة بالنسبة الى إزالة النّجاسة مثلا، فإن بقي الخطاب بالإزالة لزم التكليف بالمحال، و إلّا خرج الواجب المضيّق عن وجوبه‌

. و قد أجيب: بأنّ الأوامر الدالة على وجوب الإزالة و نحوها فورا مخصوصة بما لم يكن المكلّف متلبّسا بواجب.

و الأولى في الجواب اختيار الشّق الأوّل، و تسليم جواز هذا التكليف لكون المكلّف هو الباعث عليه فيعاقب على ترك الإزالة و يحكم بصحّة الصلاة و لا منافاة.


[1] كالتصريف الذي يمكن أن لا يسلم صاحبه من الربا.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست