responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 242

و إن أريد به كونه من جملة مقدّماته و إن لم يكن سببا و علّة.

ففيه: أيضا منع الكبرى، بل الصغرى أيضا.

و إن أريد عليّة فعل الضّدّ لترك المأمور به أو كونهما معا معلولين لعلّة ثالثة، فهو و إن كان يستلزم ذلك لاستبعاد حرمة المعلول من دون العلّة كوجود المسبّب من دون السّبب‌ [1]، و لأنّ انتفاء التحريم في أحد المعلولين يستدعي انتفائه في العلّة فيختصّ المعلول الآخر الذي هو المحرّم بالتحريم من دون علّته، و لكنّهما ممنوعان فيما نحن فيه، إذا العلّة في ترك المأمور به إنّما هو الصّارف و هو عدم الإرادة فهو المانع أبدا، سيّما بملاحظة أنّه مقدّم على فعل الضّدّ طبعا، إلّا أن يجبر على فعل الضّدّ و كان الصارف منتفيا و هو خارج عن محلّ النزاع لسقوط التكليف حينئذ. فليس فعل الضدّ علّة و لا هو مع ترك المأمور به معلولا لعلّة ثالثة، إذ ما يتصوّر كونه علّة لهما هو الصّارف عن المأمور به و هو ليس علّة لفعل الضدّ، بل قد يكون من مقدّماته.

أقول: الظاهر أنّ مراد المجيب من العلّة هو السّبب، و التحقيق أنّ ما ذكره ايضا لا يستلزم التحريم لو ثبت فكيف و لم يثبت. فإنك قد عرفت أن وجوب المسبّب لا يدلّ على وجوب السّبب و مثله الكلام في علّة الحرام، بل الظّاهر أنّه كذلك لو أراد من العلّة، العلّة التامّة أيضا. و كذلك إذا كانا معلولين لعلّة واحدة، إذ انتفاء التحريم في معلول إنّما يقتضي عدم تحريم علّته من حيث إنها علّته، فلا يلزم عدم تحريمها مطلقا فيكون حراما بالنسبة الى المعلول الآخر.


[1] إنّ هذا و ما قبله من الترديد الثاني مبني على مختار المجيب من تخصيص الوجوب و الحرمة بالمقدمات السببيّة دون غيرها.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست