responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 221

و بالجملة، لا بدّ من التفرقة بين قول المولى للعبد: كن على السّطح، و أجزت لك أن لا تنصب السّلّم، أو لا تصعد، و بين قوله: كن على السّطح، و إن لم تكن عليه فأعاقبك على ترك الكون، و لا أعاقبك على ترك النّصب، و لا على ترك الترقّي على كلّ واحد من الدّرجات، و الذي نجوّزه هو الثاني، و الذي يرد عليه الاعتراض هو الأوّل.

و عن الثالث؛ منع كون المذمّة على ترك المقدّمة لذاتها، بل إنّما هو لأجل ترك ذي المقدّمة حيث لا ينفكّ عن تركها، و لهم حجج أخرى ضعيفة، أقواها ما ذكرنا [1].

حجّة القائلين بوجوب السّبب دون غيره‌ [2]: أمّا في غير السّبب فما مرّ [3]، و أمّا في السّبب فهو أنّ المسبّب لا يتخلّف عن السّبب وجودا و عدما، فالقدرة لا تتعلّق بالمسبّب، بل القدرة على المسبّب، باعتبار القدرة على السّبب لا بحسب ذاته، فالخطاب الشرعيّ و إن تعلّق على الظاهر بالمسبّب إلّا أنّه يجب صرفه بالتأويل الى السّبب، إذ لا تكليف إلّا بالمقدور من حيث هو مقدور، فإذا كلّف المكلّف كان تكليفا بإيجاد سببه، لأنّ القدرة إنّما تتعلّق بالمسبّب عن هذه الحيثيّة،


[1] أي أقوى الحجج مطلقا، و من جملة تلك الحجج انّ العقل يحكم بالوجوب و هو من أدلّة الشرع أيضا فثبت الوجوب الشرعي. و الجواب: أنّه لا يثبت به إلّا الوجوب التبعي و هو مما لا ينكر و لا نسلّم ترتب العقاب بترك مثل ذلك الواجب بنفسه غير العقاب المترتب على نفس الواجب كما هو محلّ النزاع، بل القدر المسلّم من العقاب إنّما هو على ترك ذي المقدمة فقط كما لا يخفى.

[2] راجع ما قرّره السيّد في «الذريعة»: 1/ 82.

[3] من أدلّة النفي.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست