responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 217

بالنسبة الى السبب مطلقا، و بالنسبة الى غيره محتملا للإطلاق و التقييد، فيحكم بوجوب السّبب مطلقا لعدم احتمال التقييد، و يتوقّف في غيره لاحتمال كون الوجوب مقيدا بالنسبة إليه.

و هذا بعينه قول المشهور في مقدّمات الواجب المطلق.

و الأقرب عندي عدم الوجوب مطلقا.

لنا [1]: الأصل و عدم دلالة الأمر عليه بإحدى من الدّلالات، أمّا المطابقة و التضمّن فظاهر، و أمّا الالتزام فلانتفاء اللّزوم البيّن، و أمّا الغير البيّن فهو أيضا منتف بالنسبة الى دلالة اللّفظ، إذ لا يقال- بعد ملاحظة الخطاب و المقدّمة و النسبة بينهما- أنّ هاهنا خطابين و تكليفين كما هو واضح، و لذلك يحكم أهل العرف بأنّ من أتى بالمأمور به، امتثل امتثالا واحدا، و إن أتى بمقدّمات لا تحصى.

و كذا لو ترك المأمور به لا يحكم إلّا بعصيان واحد، و لا يحكم العقل و العرف بترتّب المذمّة و العقاب على ترك المقدّمة في نفسها، إذ المذمّة و العقاب إمّا لقبحه، أو لحصول العصيان بتركها، و لا يستحيل العقل كون ترك شي‌ء قبيحا بالذّات، و لا يكون ترك مقدّمته قبيحا بالذّات، و حصول العصيان يدفعه فهم العرف كما بيّنّا.

نعم، يمكن القول باستلزام الخطاب لإرادتها حتما بالتّبع، بمعنى أنّه لا يرضى بترك مقدّمة، و لا يجوز تصريح الأمر بعدم مطلوبيّتها للزوم التناقض من باب دلالة الإشارة، و لا يستلزم استفادة شي‌ء من الخطاب كونه مقصودا للأمر مشعورا به له حتّى يقال إنّه ربّما نأمر بشي‌ء و لا يخطر ببالنا المقدّمة، فكيف يكون واجبا؟

أ لا ترى أنّا نحكم باستفادة كون أقلّ الحمل ستّة أشهر من الآيتين، مع عدم كونه‌


[1] و قد ذكرت في «الفصول»: ص 85 و أجاب هناك عليها.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست