responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 211

و يظهر الثمرة فيما لو وجب عليه واجب بالنّذر و اليمين و نحوهما، و في ثبوت العقاب و الثواب على ترك كلّ من المقدّمات و فعلها.

و ربّما يقال‌ [1]: إنّ القائل بوجوب المقدّمة أيضا لا يقول بترتّب الثواب و العقاب على فعل المقدّمات و تركها، بل الثمرة تظهر في جواز الاجتماع مع الحرمة، فلو كانت المقدّمة واجبة شرعا، فلا يجوز أن يجتمع مع الحرام.

و فيه: مع أنّه خلاف ما صرّح به بعضهم‌ [2] أنّ وجوب المقدّمة من باب التوصّل‌ [3]. و الواجب التوصّلي يجتمع مع الحرام، غاية الأمر عدم الثواب حينئذ.

و أمّا البطلان، فلا.

نعم؛ يمكن ذلك فيما لو كانت المقدّمة أيضا من العبادات التوقيفيّة، كالوضوء و الغسل. و لا ريب أنّ ذلك حينئذ إنّما هو من جهة كونها مطلوبة بالذّات، مع جهالة علّة تخصيصها باشتراط الواجب بها و توقّفه عليها، لا من جهة الوجوب الحاصل من إيجاب ذي المقدّمة، فإنّ الواجب قد يجتمع فيه التوصّليّة و التوقيفيّة بالاعتبارين‌ [4].


[1] القائل هو صاحب «الفوائد» على ما نقل.

[2] يعني كون الثمرة في وجوب المقدمة شرعا هي عدم جواز اجتماعها مع الحرام دون ترتب الثواب على الفعل أو العقاب على الترك خلاف ما صرّح به بعض الاصوليين، فإنّ صاحب «المعالم»: ص 172 قال في ذكر حجّة القائلين بالوجوب: بأنّ العقلاء لا يرتابون في ذم تارك المقدمة و هو دليل الوجوب. و الشيخ البهائي في «زبدته»: ص 79 قال: لنا ذمّ العقلاء العبد المأمور بالكتابة القادر على تحصيل القلم ... و قال غيرهما مثلهما.

[3] «المعالم»: ص 198.

[4] فالوضوء مثلا باعتبار تعلّق الخطاب به قصدا و كونه مطلوبا بالذّات، و إن جهلنا علّة تخصيصه باشتراط الصلاة الواجبة و توقيفها عليه توقيفي. و باعتبار أنّه يتوصل به الى-

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست