responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 210

الشي‌ء واجبا مطلقا بالنّسبة الى مقدّمة، و مشروطا بالنسبة الى اخرى.

الخامسة: قد يقال: الواجب المطلق و يراد منه الإطلاق بالنظر الى اللّفظ،

و قد يضاف الى ذلك‌ [1] اقتضاء الحكمة و العدل ذلك أيضا، و إلّا لزم التّكليف بالمحال، و هذا أخصّ من الأوّل.

و أيضا

النزاع في وجوب مقدّمات الواجب

يجري فيما يثبت وجوب الواجب من غير لفظ: افعل، و ما في معناه أيضا، كالإجماع و العقل و غيرهما، و إن كان سياق الاستدلال يتفاوت في بعض الموادّ.

السادسة: الوجوب المتنازع فيه هو الوجوب الشّرعي،

لأنّ الوجوب العقليّ بمعنى توقّف الواجب عليه، و أنّه لا بدّ منها في الامتثال ممّا لا يريب فيه ذو مسكة [2].

و المراد من الوجوب الشرعيّ هو الأصليّ‌ [3] الذي حصل من اللّفظ و ثبت من الخطاب قصدا.

و بالجملة، النزاع في أنّ الخطاب بالكون على السّطح، هل هو تكليف واحد و خطاب بشي‌ء واحد، أو تكليفات و خطاب بأمور أحدها الكون و الثاني نصب السّلّم و التدرّج بكلّ درجة درجة و غيرهما؟


[1] أي الى ذلك النظر أو الى اللّفظ أو الى ذلك الاطلاق. و أما قوله: اقتضاء الحكمة و العدم ذلك أيضا أي يقتضيان الاطلاق أيضا كاقتضاء اللّفظ له، فكما أنّ له عموما بقرينة الحكمة على ما قرّروه و منهم صاحب «المعالم» في بحث المحلّى باللّام في نحو:

وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ فكذا لنا اطلاق بقرينتهما. يبقى الكلام في تقرير الاقتضاء بالنسبة الى الأمرين و سيأتي.

[2] أي ذو قوّة عاقلة و رمق.

[3] و المراد من الأصلي هو في مقابل التبعي الذي هو من لوازم المراد غير المقصود من اللّفظ من باب دلالة الاشارة كدلالة الآيتين على أقلّ الحمل.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست