responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 146

و أمّا على كونه مجازا: فيتبادر الوحدة منه عند الإطلاق، فيكون الوحدة جزء للموضوع له، فإذا استعمل فيه عاريا عن الوحدة فيكون مجازا، لأنّه استعمال اللّفظ الموضوع للكلّ في الجزء.

و أمّا على كونه حقيقة في التثنية و الجمع: فبأنّهما فى قوّة تكرار المفرد و لا يشترط فيهما الاتّفاق في المعنى، بل يكفي الاتّفاق في اللّفظ، كما يقال: زيدان و زيدون‌ [1].

و فيه: أنّ المانع ليس منحصرا فيما تمسّك به المانع، بل المانع هو أنّ اللّغات توقيفيّة، و الوضع لم يثبت في المفرد إلّا في حال انفراد المعنى في الإرادة كما حقّقنا سابقا.

و أمّا مجازيّته، فيتوقّف على حصول الرّخصة في نوع هذا المجاز كما أشرنا، و إن كان و لا بدّ، فالأولى أن يقال: العلاقة هو استعمال اللّفظ الموضوع للخاصّ في العامّ كما لا يخفى.

و أمّا كونه حقيقة في التثنية و الجمع.

ففيه: أنّ المتبادر منهما هو الاتّفاق في المعنى، كما بيّنّا سابقا.

و حجّة من خصّ المنع بالمفرد دون التثنية و الجمع: أنّ التثنية و الجمع متعدّدان في التقدير، فيجوز تعدّد مدلوليهما بخلاف المفرد، و المدّعى في المفرد حقّ.

و الجواب عن التثنية و الجمع يظهر ممّا مرّ، إلّا أن يراد به ما ذكرنا من الاستعارة.

و حجّة من خصّ الجواز بالنّفي: أنّ النّفي يفيد العموم فيتعدّد، بخلاف الاثبات، و مدّعاه في المثبت حقّ.


[1] و هو كلام لصاحب «المعالم» فيه ص 179 و في نسخة 99.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست