الأوّل: منع ثبوت الحقيقة الشرعيّة، فالمراد هو المعنى اللّغوي، أعني غاية الخضوع، أو جعل ذلك من باب عموم الاشتراك لو سلّم ثبوت الحقيقة الشرعيّة فيراد منه غاية الخضوع، و من الصلاة الاعتناء بإظهار الشّرف.
و المراد من غاية الخضوع ما يعمّ الخضوع التكليفي و التكويني، و لهذا لم يذكر في الآية جميع الناس مع ثبوت الخضوع التكويني في الكلّ.
الثاني: أنّ ذلك مجاز لا حقيقة، و هذا الجواب لا يتمّ على ما اخترناه [2].
الثالث: أنّه على فرض تسليم كون ذلك حقيقة أيضا لا يتمّ الاستدلال بهما على ظهورهما في إرادة الجميع عند التجرّد عن القرائن، إذ القرينة على إرادة الجميع هاهنا موجودة.
و أمّا حجج [3] سائر المذاهب فيظهر بطلانها من ملاحظة ما ذكرنا.
و احتجّ من جوّز الاستعمال حقيقة مطلقا: بأنّ الموضوع له هو كلّ واحد من المعاني لا بشرط الوحدة و لا عدمها، و هو متحقّق في حال إرادة الواحد و الأكثر.
و الجواب عنه: أنّ الموضوع له هو كلّ واحد من المعاني في حال الانفراد كما مرّ في المقدّمات.
و احتجّ من جوّز في المفرد مجازا، و في التثنية و الجمع حقيقة.
أمّا على الجواز في المفرد: فبأنّ المانع منتف لضعف ما تمسّك به المانع كما سيجيء.