responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 145

و أجيب عن ذلك بوجوه‌ [1]:

الأوّل: منع ثبوت الحقيقة الشرعيّة، فالمراد هو المعنى اللّغوي، أعني غاية الخضوع، أو جعل ذلك من باب عموم الاشتراك لو سلّم ثبوت الحقيقة الشرعيّة فيراد منه غاية الخضوع، و من الصلاة الاعتناء بإظهار الشّرف.

و المراد من غاية الخضوع ما يعمّ الخضوع التكليفي و التكويني، و لهذا لم يذكر في الآية جميع الناس مع ثبوت الخضوع التكويني في الكلّ.

الثاني: أنّ ذلك مجاز لا حقيقة، و هذا الجواب لا يتمّ على ما اخترناه‌ [2].

الثالث: أنّه على فرض تسليم كون ذلك حقيقة أيضا لا يتمّ الاستدلال بهما على ظهورهما في إرادة الجميع عند التجرّد عن القرائن، إذ القرينة على إرادة الجميع هاهنا موجودة.

و أمّا حجج‌ [3] سائر المذاهب فيظهر بطلانها من ملاحظة ما ذكرنا.

و احتجّ من جوّز الاستعمال حقيقة مطلقا: بأنّ الموضوع له هو كلّ واحد من المعاني لا بشرط الوحدة و لا عدمها، و هو متحقّق في حال إرادة الواحد و الأكثر.

و الجواب عنه: أنّ الموضوع له هو كلّ واحد من المعاني في حال الانفراد كما مرّ في المقدّمات.

و احتجّ من جوّز في المفرد مجازا، و في التثنية و الجمع حقيقة.

أمّا على الجواز في المفرد: فبأنّ المانع منتف لضعف ما تمسّك به المانع كما سيجي‌ء.


[1] و قد ذكرها في «المعالم» ص 187 و في نسخة 106.

[2] لانّه الملاحظ من هذا الجواب القول بالجواز و لكن على سبيل المجاز، و اختياره عدم الجواز مطلقا.

[3] أي الحجج الآتية.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست