responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 583

ذكر في جملة من الكتب ففي النهاية بعد الإشارة إلى الحجة المذكورة اعترض بجواز أن يكون في بعض المسائل التي لا يعلمها تعلّق بهذه المسألة و فيه نظر لمنافاته الفرض و لأنا لا نشترط الاستقصاء في جميع المسائل بل الأكثر فجاز أن يكون للأول مدخل في مسائل الأكثر فلما لم يعتد لهذه التجويز فكذا هنا و لأن ذلك نادر فلا يعتد به في التكليف و في التهذيب الأقرب قبوله التجزي لأن المقتضى لوجوب العمل مع الاجتهاد في الأحكام موجود مع الاجتهاد في بعضها و تجويز تعلق المعلوم بالمجهول يدفعه الفرض و في الذكرى الأولى جواز التجزي في الاجتهاد لأن الفرض الاطلاع على مأخذ الحكم و ما يعتبر فيه و هو حاصل و يندر و يبعد تعلق غيره به فلا يلتفت إليه لقيام هذا التجويز في المجتهد المطلق و في الزبدة التجزي جائز لفرض المساواة في الاطلاع على دلائل الحكم و النقص عن المطلق غير قادح كالعالم و الأعلم في المعالم و التحقيق عندي في هذا المقام أن فرض الاقتدار على استنباط بعض المسائل دون بعض على وجه يساوي استنباط المجتهد المطلق لها غير ممتنع و في الكشف الأقرب جواز التجزي لجواز أن لا يعرف من اللّغة أو الصّرف أو النحو أو من موارد الاستعمال أو من أدلّة العقل إلا ما يتعلّق بمسألة أو مسائل كأن يكون آية أو خبر تضمن حكما بالمنطوق و آخر بالمفهوم فعرف الكلمات التي في النص و موارد استعمالاتها و من أدلة العقل مفهوم الموافقة أو المخالفة و علم أن الإجماع في المسألة و لا يعرف من سائر النّصوص ألفاظها أو تراكيبها و موارد استعمالاتها بحيث لا يتمكن من الرجوع إلى الأصول الموضوعة لذلك أو يتوقف استخراج بعض المسائل من أصولها إلى قوة قريحة لا يتوقف عليها غيرها و الأمر كذلك في هذا و في معرفة التركيب و موارد الاستعمالات و أما في معرفة اللّغة أو الصرف أو أدلّة العقل فكأنه ليس كذلك فإن في اللغة و الصرف أصولا يتمكن من الرّجوع إليها فيما لا يعرفه منهما و من لم يعرف أدلّة العقل كلها احتمل أن يكون من أدلته ما يعارض ما عرفه في المسألة من نص أو دليل عقلي و في الوافية الحق أنه يقبل التجزئة لأنه إذا اطلع على دليل مسألة بالاستقصاء فقد ساوى المجتهد المطلق في تلك المسألة و عدم علمه بأدلة غيرها لا مدخل له فيها فإن قلت لا يمكن العلم بعدم المعارض و المخصص بدون الإحاطة بجميع مدارك الأحكام فبطل التساوي قلت إنكار حصول الظن بعدم المعارض مكابرة بل قد يحصل العلم العادي من العادة بالعدم فإن المسائل التي وقع الخلاف فيها و أوردها جمع كثير من الفقهاء في كتبهم الاستدلالية و استدلوا عليها نفيا و إثباتا مما يحكم العادة بأن ليس لها مدارك غير ما ذكروه و لا أقل من حصول ظن قوي متاخم من العلم و في شرحها للسيّد صدر الدين قال بعض الفضلاء الحق أن فرض التجزي بمعنى الاقتدار على بعض المسائل دون بعض على وجه يساوي استنباط المجتهد المطلق أمر جائز بل واقع و المنازع فيها يكاد يلحق نزاعه بالمباهلة و المكابرة فإن الاقتدار ربما كان على نوع خاص من الأحكام بل على صنف من الأنواع للأنس بمداركه و الاطلاع على مأخذه و استعداد النفس بسبب ذلك استعدادا قريبا للعلم بذلك الحكم من دليله و ليس هذا بمنكر و كيف ينكره من يسلم تجزي الاقتدار و الاستعداد في العلوم الإلهية و الطبيعية و العربية و الشعر و الإنشاء و الرّسل و غيرها من الصّناعات فإن العرف بينها و بين الاستعداد القريب لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية تحكم نادر و اقتراح مردود لا يرتكبه المنصف المحقق و بهذا ظهر فساد ما قبل لا كلام في تجزي العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن الأدلة التفصيلية فعلا فإن الإحاطة بجميع الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل غير مقدور لأحد غير المعصوم (عليه السلام) و لو فرض مقدوريته فهو ليس بشرط إجماعا و إنما الكلام في تجزي نفس القوة و الملكة التي تسمى اجتهادا و الظاهر أنه غير معقول و إنما التجزي الاجتهاد الفعلي لا نفس القوة و لعل من جوّزه إنما لاحظ ذلك فيرجع النزاع لفظيا و إن أبته عبارات أكثرهم انتهى و سقوطه يعلم مما حرزناه انتهى لا يقال إن من يستنبط حكما من دليله كما أنه لا بدّ له من النظر في الدليل كذلك لا بدّ له من النظر في وجود المخصص أو المقيد أو المعارض أو غيرها و في عدمها و قد يكون معارض ما في كتاب الصلاة من الأحاديث المتعلقة بمسألة و غيره كالمخصص مثلا موجودا في الديات كما فصله

المصنف في مسألة جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص فحينئذ لا بد للمتجزي أن ينظر إلى جميع ما في كتب الأحاديث حتى يعلم أنه لا معارض لدليله فيكون محيطا بمدارك كل الأحكام لأنا نقول يكفينا عدم إحاطته بجميع الآيات المتعلقة بالأحكام لأن ما فرضته لا يجزي في الكتاب إذ لا تعلّق للآيات المتعلقة بالفرائض بالمسألة الصلاتية و قد فرضنا المتجزي أنه لا يقدر على استنباط مسألة فرضية من دليلها و مع قطع النظر عن ذلك نقول ربما أحاط على المتجزي بجميع الأحاديث المتقدمة بكل أبواب الفقه من حيث أنها غير معارض أو مخصّص لدليله مع عدم قدرته على استنباط ما يتعلق بها من المسائل منها إما تجد من نفسك تقدر على أن تعلم أن قوله (عليه السلام) ادرءوا الحدود بالشبهات ليس معارضا لقوله (عليه السلام) لا صلاة إلا بطهور مع عدم قدرتك على استنباط ما يمكن أن يستنبط منه انتهى و في المحصول لنا أن الأغلب من الحادثة في الفرائض أن يكون أصلها في الفرائض دون المناسك و الإجارات فمن عرف ما ورد من الآيات و السّنن و الإجماع و القياس في باب الفرائض وجب أن يتمكن من الاجتهاد غاية ما في الباب أن يقال لعلّه شذّ منه شيء و لكن النادر لا عبرة به كما أن المجتهد المطلق إن بالغ في الطلب و أنه يجوز أن يكون قد شذّ عنه أشياء و في شرح المعالم لابن التلماني و الأقرب صحته فإنه لا مانع من أن يكون عالما بأحكام المواريث محكما لأصولها دون غيرها كما أنه يكون عالما بأسباب القبلة و الأوقات دون غيرها انتهى و منها ما تمسّك به في التحرير و الذكرى و الزبدة من خبر أبي خديجة و منها ما أشار إليه في النهاية و شرح المعالم لابن التلماني فقالا احتجوا بأن مالكا كان فقيها مع أنه سئل عن أربعين مسألة فقال في ست و ثلاثين لا أدري فلو شرط في الفقيه العلم بجميع الفتاوى لما جاز لمالك أن يفتي ثم قالا و أجيب بجواز تعارض الأدلة عنده أو لأنه عجز في تلك الحال عن المبالغة في النظر و إن كان في وقت آخر ناظر انتهى و صرّح بهذا الجواب في شرح المختصر و القائلين بعدم التجزي ما أشار إليه في النهاية و المعالم و شرح المختصر للعضدي فقالوا احتجوا بأن كلما يقدر جهله به يجوز تعلقه بالحكم المفروض فلا يحصل له ظن عدم المانع من مقتضى ما يعلمه من الدّليل و أجاب عنه العضدي في شرح المختصر بأن المفروض حصول جميع ما هو

نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست