responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 584

اختلفوا في جواز أن يعمل بظنه في المسألة التي اجتهد فيها على قولين الأول أنه لا يجوز كما لا يجوز للعامي و هو للفاضل المحقق الشيخ حسن في المعالم و ربما يستفاد من جدي و والدي العلامة (رحمه الله) الثاني إنه يجوز كما يجوز للمجتهد المطلق و هو لظاهر التهذيب و المبادي و القواعد و التحرير و الذكرى و الدروس و المقاصد العلية و شرح الألفية لوالد البهائي و الزبدة و كشف اللثام الّذي دل على حجية ظن المجتهد المطلق من الإجماع و العقل لا يجزي في ظن المتجزي فلا يمكن دعوى تساويهما في الحكم باعتبار الاشتراك في العلّة و أمّا ما قاله في الوافية من أن البديهة يحكم بالمساواة بمعنى أن كلما دل على جواز اعتماد المجتهد المطلق على ظنه دل على الجواز في المتجزي أيضا و أن الفارق المشار إليه يحكم العقل بعدم صلاحيته للفرق فضعيف في الغاية كما صرّح به جدي (قدس سره) و منها ما تمسّك به العلامة و الشهيد و الفاضل البهائي من رواية أبي خديجة المنجبر ضعف سندها بما ذكره في المسالك من اشتهارها بين الأصحاب و اتفاقهم على العمل بمضمونها إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم قاضيا فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه و الوجه في الاستدلال أن قوله (عليه السلام) يعلم شيئا إلى آخره صريح في أن مجرّد العلم ببعض الأحكام كاف و من الظاهر أنه لا يحصل إلا من طريق الاجتهاد و فيه نظر لوجوه الأول أن مورد الخبر المذكور هو الرجوع إلى من يعلم بشيء من القضايا و ليس هو محل النزاع لأن النزاع فيمن يظن به لا فيمن يعلم و قد أشار إلى ما ذكر السيّد الخليفة و السيّد صدر الدين و جدي (قدس سره) الثاني إن الرّواية المذكورة على تقدير صحة سندها و وضوح دلالتها لا تصلح للحجيّة في المسألة لأن غاية ما يستفاد منها الظن بأن المتجزي يجب عليه العمل بما ادعى إليه اجتهاده و لا يجوز الاعتماد عليه لأنه لم يقم دليل قطعي على حجيّته و لم يجز إثبات حجيّة ظن بظن لم يقم من الشرع دليل على حجيته قطعا و قد أشار إلى هذا في المعالم فإنّه قال التعويل في ظن المجتهد المطلق إنما هو على دليل قطعي و هو إجماع الأمة عليه و قضاء الضرورة به و أقصى ما يتصور في موضع النزاع أن يحصل دليل ظني يدل على مساواة التجزي للاجتهاد المطلق و اعتماد المتجزي عليه يفضي إلى الدّور لأنه تجز في مسألة التجزي و تعلّق بالظن في العمل بالظن و رجوعه في ذلك إلى فتوى المجتهد المطلق و إن كان ممكنا لكنه خلاف المراد إذ الغرض إلحاقه ابتداء بالمجتهد المطلق و هذا إلحاق له بالمقلّد بحسب الذّات و إن كان بالعرض إلحاقا له بالاجتهاد و مع ذلك فالحكم في نفسه مستبعد لاقتضائه ثبوت الواسطة بين أخذ الحكم بالاستنباط و الرجوع فيه إلى التقليد و إن شئت قلت تركب التقليد و الاجتهاد و هو غير معروف انتهى لا يقال الظن بحجية ظن المتجزي ظن قام الدّليل على اعتباره و هو أمران أحدهما أنه ظن في مسألة أصولية فيكون حجة كما أشار إليه صاحب الوافية فقال في مقام الإيراد على ما أشار إليه في المعالم قوله و اعتماد المتجزي عليه يفضي إلى الدّور أيضا غير صحيح لأنه على تقدير جواز الاعتماد في الأصول على الظن لا يختص ذلك بالمجتهد فمن حصل له الظن من دليل أو أمارة بشيء من المطالب الأصولية يجوز له الاعتماد عليه على ذلك التقدير مجتهدا كان أو مقلّدا انتهى و في الزبدة و توهم الدور باطل إذ الاجتهاد المختلف في تجزئته هو الاجتهاد في الفروع و ثانيهما أن بقاء التكليف و عدم جواز التكليف بما لا يطاق الثابتين بالدليل القاطع يقتضيان حجية الظن المزبور كما أشار إليه في الوافية فقال و على تقدير عدم جواز الاعتماد على الظن في الأصول فهذه المسألة لا بد فيها من الاعتماد على الظن بناء على عدم تحقق دليل قطعي على جواز التجزي إذ عدم تحقق دليل قطعي دال على جواز التقليد لذلك الشخص أظهر فإن قلت يجوز أن يقلّد في جواز التقليد قلت الأدلّة الدالّة على ذم التقليد مطلقا و في الأصول خاصّة لكثرتها غير قابلة للتأويل فإذا كان صحة تقليده مبنيا على صحة التقليد في الأصول كاد يحصل القطع ببطلانه و على تقدير التسليم و القول بصحّة تقليده في الأصول فيجوز حينئذ له العمل بظنه في الفروع بعد اعتقاده الحاصل من التقليد في جواز اعتماده على ظنّه و قوله

إنه خلاف الفرض و مستبعد للزوم الواسطة لا يخفى ما فيه فإنه على تقدير جواز التقليد في الأصول لا يتصور هاهنا مانع للعمل بظنه بعد تقليده في مسألة التجزي انتهى لأنا نقول الأمران المذكوران لا ينهضان لإثبات ذلك أما الأول فللمنع من أن الظن في المسألة الأصولية حجة مطلقا إذ لا دليل عليه و لا فرق بين الظن في المسألة الفقهية و الظن في المسألة الأصوليّة في اشتراط الحكم بحجيّتهما بقيام الدليل القاطع عليهما و قد أشار إلى ما ذكر المحقق الجواد و جدي (قدس سره) قال الأول قالوا ثانيا لو صحّ التجزي لزم الدّور من حيث أن صحة اجتهاد المتجزي في مسألة فقهية كاستحباب التّسليم مثلا موقوف على صحّة اجتهاده في أن الاجتهاد يتجزى و صحّة اجتهاده في هذه المسألة موقوفة على صحة اجتهاده في تجزي الاجتهاد و فيه نظر فإنا نمنع كون صحة الاجتهاد في مسألة فقهية متوقفا على صحة اجتهاده في مسألة التجزي و إنما يتوقف على صحة نفسها على أن التوقف على صحة نفسها على أن التوقف فرع المغايرة و ظاهر أن صحة اجتهاده في المسألة الفقهية هي عين صحة اجتهاده في تجزي الاجتهاد فلا تغاير و فيه نظر لا يقال تجزي اجتهاد

نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست