responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 582

الحاجبي و العضدي في مقام آخر مدّعيين عليه الإنفاق و صرّح في النهاية بأنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الحاكم هو المجتهد المتغير رأيه أو غيره و هو جيد و إن لم يتصل بما فعل بالاجتهاد الأول حكم الحاكم فصرّح في النهاية و التهذيب و المنية و المختصر و شرحه للعضدي و شرح المنهاج للبدخشي ظاهرا بأنه لا يجوز الاستمرار عليه بعد تغير الاجتهاد بل يلزم الحكم ببطلانه و لهم وجهان أحدهما دعوى الإجماع على ذلك في النهاية و المنية و ثانيهما ما ذكره في النهاية فإنه قال و إن لم يتصل حكم الحاكم لزمه معارضها إجماعا و إلا كان مستديما لحلّ الاستمتاع بها على خلاف معتقده و مرتكبا لما يجزم بتحريمه و هو خلاف الإجماع انتهى و في شرح المنهاج للبدخشي على الظاهر لأنه ظن خطائه بصواب الاجتهاد الثاني و العمل بالظن واجب انتهى و ما صاروا إليه هو المعتمد عندي

السّادس

قال في النهاية إن كان قد أفتى غيره و عمل بفتواه ثم تغير الاجتهاد كما لو أفتاه بأن الخلع فسخ فنكح العامي ثم تغير اجتهاد المفتي فقد اختلفوا في أن المقلّد هل يجب عليه مفارقته للزّوجة لتغير اجتهاد المفتي و الحق وجوبه كما لو قلّد من ليس أهل الاجتهاد من هو أهله في جهة القبلة ثم تغير اجتهاد المجتهد إلى جهة أخرى في أثناء صلاة المقلّد فإنه يجب عليه التحويل إلى الجهة الأخرى بخلاف قضاء القاضي فإنه متى اتصل بالحكم استقرّ على ما تقدّم من الإشكال انتهى و صار إلى ما صار إليه هنا من وجوب المفارقة و بطلان تقليد الاجتهاد الأوّل في التهذيب أيضا و اختاره أيضا في المنية و المختصر و شرحه للعضدي و الأحكام و فيه نظر لأن ذلك مخالف لاستصحاب الصحّة و مستلزم للحرج العظيم و المشقة الشديدة غالبا فتأمل فالقول بصحّة الاستمرار على ما فعل بتقليد الاجتهاد الأول في المعاملات في غاية القوة و كذلك في العبادات فلو قلده في الاجتهاد الأول المقتضي لصحة الصّلاة الواجب بدون السّورة و صلّى لم يجب عليه قضاؤها و إن تغير رأي المجتهد و صار إلى القول بوجوب السّورة فيها كما صرّح به في مجمع الفائدة و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط مهما أمكن

مفتاح [القول في اجتهاد المتجزي]

اعلم أنه اختلف الأصوليّون في قبول الاجتهاد للتجزي بمعنى أن يكون المكلّف مجتهدا في بعض المسائل دون بعض و في حجية ظن المتجزي و تحقيق الكلام هنا يقع في مقامين المقام الأول في أنه هل يقبل التجزي أو لا أعلم أنه ذهب أكثر الأصوليين إلى قبول ذلك و منعه قوم على ما حكي و ربّما استظهر من عبارة الشهيد في الألفية و ربّما يظهر من فخر المحققين في الإيضاح و السّيد عميد الدين في المنية التوقف فإنهما ذكرا حجج الطرفين و لم يرجحا شيئا و هو ظاهر في التوقف و التحقيق عندي أن يقال إن المانعين من التجزي إن اعتبروا في الاجتهاد الظن بجميع المسائل فعلا فيدفعهم أنه يلزم أن لا يتحقق مجتهد و أن ينهدم الشريعة و هو واضح و التالي باطل جدّا و قد ألزمهم بذلك الذاهبون إلى جواز التجزي على ما يظهر من جماعة منهم فخر الإسلام في الإيضاح فإنه قال في مقام ذكر حجج هؤلاء احتج الأولون بأن كثيرا من الفقهاء يتوقفون في كثير من المسائل و لا يعلمون بها فلو لم يتجز لامتنع الاجتهاد و عطلت الأحكام انتهى و إن اعتبروا في الاجتهاد ملكة استنباط جميع المسائل فلا يخلو من وجه إن كان لجواز العمل به و إن كان لأصل تحقق الاجتهاد فلم يظهر لنا وجهه لأن الاجتهاد ليس إلا الظن بالمسألة بعد استفراغ وسعه في تحصيل أدلتها و هو غير مستلزم لقوة الاستنباط في غيرها من المسائل لا يقال لعل القائل بعدم جواز التجزي يمنع من صدق لفظ الاجتهاد اصطلاحا بمجرّد استفراغ الوسع في مسألة لأنا نقول هذا باطل لا فائدة في النزاع في مجرّد التسمية على أن الظاهر من أكثر القوم الصدق فيتبع لأن الاصطلاحات إنما نسب بما عليه الأكثر و إن اعتبروا في تحقق أصل الاجتهاد العلم بجميع أدلة المسألة فلا يمكن تحققه إلا بعد الاجتهاد في جميع المسائل عادة فيدفعه النقض بالمجتهد المطلق فإنه غير عالم بجميع أدلة المسألة لا يقال خرج المجتهد المطلق بالإجماع و لا دليل على خروج غيره لأنا نقول هذا حسن لو كان الكلام في حجية الظن و أما إذا كان في أصل تحقق الاجتهاد فلا و هو واضح و إن اعتبروا في أصل تحقق الاجتهاد الظن بجميع أدلة المسألة فهو حق و لكنه لا يوجب منع التجزي لجواز أن يحصل هذا لمن لا يقدر على الاجتهاد في جميع المسائل كما يحصل للقادر على ذلك و قد صرح بذلك في التهذيب و المبادي و التحرير و القواعد و نهاية الأصول و الدروس و الذكرى و المقاصد العلّية و شرح الألفية لوالد البهائي و الزبدة و المعالم و كشف اللثام و الوافية و الرازي و التفتازاني فقالوا يجوز التجزي في الاجتهاد و في الوافية الأكثر على أنه يقبل التجزئة و في المعالم ذهب إليه و الذي في جملة من كتبه و جمع من العامة و لهم وجوه منها ظهور اتفاق أصحابنا الإمامية عليه و إن منع منه فلا أقل من الشهرة العظيمة التي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف و هي حجة فتأمل و منها ما حكاه في النهاية و المعالم و شرح المختصر للعضدي عن القائلين بالتجزي من الاحتجاج به فقالوا احتجوا بأنه إذا اطلع على أمارات بعض المسائل فهو و غيره سواء في تلك المسألة و زاد في الأخيرين و كونه لا يعلم أمارات غيرها لا مدخل له فيها فإذا يجوز له الاجتهاد فيها كما جاز لغيره انتهى و أجاب العضدي عن هذه الحجة فقال بعد الإشارة إليها الجواب لا أنه و غيره سواء فإنه قد يكون ما لا يعلمه متعلّقا بالمسألة الّتي يجتهد فيها و هذا الاحتمال يقوى فيه و يضعف أو ينعدم في المحيط بالكل في ظنه انتهى و فيه نظر لما

نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست